يُنظر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٠٨، البناية ١١/ ١٤٤، مجمع الأنهر ٢/ ٤٤٩، الفتاوى الهندية ٥/ ١١١. (٢) أراد بالبيع والشراء هنا كلام الإيجاب والقبول من غير نقل الأمتعة إلى المسجد، كما نبّه عليه في المبسوط والبدائع والهداية والبحر وغيرها، ووجه جواز ذلك كونهما من جملة الكلام المباح. يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٥، المبسوط ٣/ ١٢١، بدائع الصنائع ٢/ ١١٧، الهداية ١/ ١٣٠، البحر الرائق ٢/ ٣٢٦. (٣) في (ج): كانت (٤) وهم خارج المسجد، ودليل ذلك ما روى الإمام أحمد في مسنده، (١٥/ ٤٥٤:برقم ٩٧٣٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء ". ضعّفه الإمام أحمد وابن المنذر والبيهقي، وحسّنه ابن القيم. يُنظر في الحكم على الحديث: مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ص ١٤٢، الأوسط ٥/ ٤١٦، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٨٦، زاد المعاد ١/ ٤٨١. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٤١، المبسوط ٢/ ٦٨، الهداية ١/ ٩١، العناية ٢/ ١٢٨، البحر الرائق ٢/ ٢٠١. (٥) لأنه لما خرب ووقع الاستغناء عنه ولم يُعرف بانيه جاز التصرف فيه في بناء مسجد آخر، بخلاف ما لو عُرف فإنه أحق به. يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٠٩، البناية ٧/ ٤٥٧، فتح القدير ٦/ ٢٣٦، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٧. (٦) لم أقف على وجهه إلا ما ذكر في الفتاوى الوَلْوَالجية ٣/ ٨٩ مِن " أنّ المصلي ينبسط [يعني يزيد] في الصلاة إذا كان في المسجد سراج"، ولو قيل: إنه لجريان العادة بذلك لم يبعد كما في المسألة التي تليها. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ٣/ ٨٩، المحيط البرهاني ٦/ ٢١١، الفتاوى التاتارخانية ٤/ ٤٦٨، الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص ٧٨، البحر الرائق ٥/ ٢٧٠، مجمع الضمانات ص ٣٣١.