للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو جلس الخيَّاط لحفظ المسجدِ ومتاعِه واشتغل بالخياطة فلا بأس (١).

ولا بأسَ بالجلوس في المسجد لغير الصلاة (٢).

ويُكره النَّوم في المسجد إلا أن يكون غريباً (٣).

ويُكره الجلوسُ في المسجد للمصيبة ثلاثة أيام (٤).

وفي غير المسجد رُخِّص للرجالِ ثلاثة أيام (٥)، والترك أولى (٦).


(١) لأن قصده حفظُ المسجد لا التكسب.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٥٢، البناية ٤/ ١٣٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠.
(٢) لأنّ أهل الصُّفَّة كانوا يلازمون المسجد.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٢، عمدة القاري ٤/ ١٩٨، البحر الرائق ٢/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٢.
(٣) لأنه ما أعد لذلك، وإنما بني لإقامة الصلاة، واستثناء الغريب والمعتكف للعذر بذلك.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٩، غمز عيون البصائر ٤/ ٦٠، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦١.
(٤) يعني لتعزية أهل الميت كما في الاختيار ٤/ ١٦٦، وقد علّله العيني في المنحة وكذا ابن نجيم في البحر بأن المساجد إنما بنيت لأداء الفرائض، وفي الخانية ١/ ٦٦: "ويكره الجلوس في المسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو أقل".
يُنظر: منحة السلوك ص ٤٢٨، البحر الرائق ٢/ ٣٩، غمز عيون البصائر ٤/ ٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤١.
(٥) لأن التعزية بعد الثلاث تجدد الحزن وهو خلاف المقصود منها.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٦، البناية ٣/ ٢٦٠، البحر الرائق ٢/ ٢٠٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٦٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤١.
(٦) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (١١/ ٥٠٥:برقم ٦٩٠٥) من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: " كنا نعدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعةِ الطعام بعد دفنه من النياحة". ضعّفه الإمام أحمد، وصححه النووي وابن كثير والألباني وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ٣٨٨، المجموع للنووي ٥/ ٣٢٠، إرشاد الفقيه ١/ ٢٤١، أحكام الجنائز للألباني ص ١٦٧.
ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٦، منحة السلوك ص ٤٢٨، فتح القدير ٢/ ١٤٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦١٧.

<<  <   >  >>