يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٥٢، البناية ٤/ ١٣٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠. (٢) لأنّ أهل الصُّفَّة كانوا يلازمون المسجد. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٢، عمدة القاري ٤/ ١٩٨، البحر الرائق ٢/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٢. (٣) لأنه ما أعد لذلك، وإنما بني لإقامة الصلاة، واستثناء الغريب والمعتكف للعذر بذلك. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٩، غمز عيون البصائر ٤/ ٦٠، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦١. (٤) يعني لتعزية أهل الميت كما في الاختيار ٤/ ١٦٦، وقد علّله العيني في المنحة وكذا ابن نجيم في البحر بأن المساجد إنما بنيت لأداء الفرائض، وفي الخانية ١/ ٦٦: "ويكره الجلوس في المسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو أقل". يُنظر: منحة السلوك ص ٤٢٨، البحر الرائق ٢/ ٣٩، غمز عيون البصائر ٤/ ٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤١. (٥) لأن التعزية بعد الثلاث تجدد الحزن وهو خلاف المقصود منها. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٦، البناية ٣/ ٢٦٠، البحر الرائق ٢/ ٢٠٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٦٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤١. (٦) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (١١/ ٥٠٥:برقم ٦٩٠٥) من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: " كنا نعدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعةِ الطعام بعد دفنه من النياحة". ضعّفه الإمام أحمد، وصححه النووي وابن كثير والألباني وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ٣٨٨، المجموع للنووي ٥/ ٣٢٠، إرشاد الفقيه ١/ ٢٤١، أحكام الجنائز للألباني ص ١٦٧. ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٦، منحة السلوك ص ٤٢٨، فتح القدير ٢/ ١٤٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦١٧.