للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس بأن يتَّخذ في المسجد بيتاً يُوضع فيه الحصير ومتاع المسجد، به جرت العادة من غير نكير (١).

ولا يجوز أن يَتَّخذ في المسجد طريقاً يمرُّ فيه من غير عذرٍ (٢)، فإن فعل بعذرٍ جاز (٣).

ولو تعلَّق بثياب المصلي شيءٌ من بَرْديّ (٤) (٥) المسجد أو حصيره فأخرجه ولم يتعمّد ذلك لا يجب عليه الإعادة؛ لأنّه يسيرٌ لا يعتبر (٦).

ويُكره أن يخيط في المسجد؛ لأنَّ المسجد أُعدَّ للعبادة دون الاكتساب (٧).

وكذا الورَّاقُ أو الفقيهُ إذا كتب بأجرةٍ، أو المعلّم إذا علَّم الصبيان بأجرٍ، فإن فعلوا بغير أجرٍ فلا بأس به (٨).


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢٠، فتح القدير ١/ ٤٢١، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦١.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد]، (١/ ١٠٠:برقم ٤٦٦)، من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً وفيه: " ... لا يَبقينَّ في المسجد بابٌ إلا سُدّ، إلا باب أبي بكر".
قال العيني: "فيه أن المساجد تصان عن تطرق الناس إليها من خوخات ونحوها إلا من أبوابها، إلا من حاجة مهمة".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٢، عمدة القاري ٤/ ٢٤٦، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٦.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٠، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٧٣، فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٦.
(٤) في النسخ الثلاث: برد، والمثبت موافق لنسخة آيا صوفيا ٢٥/أ، وهو الصواب لغة.
(٥) البردي: جمع برديّة، وهو نوع من النبات، وفي معجم اللغة العربية المعاصرة: "جنْس نبات مائيّ عُشبيّ من فصيلة السُّعْديّات، يعلو نحو متر أو أكثر، يكثر وجوده في منطقة المستنقعات بأعالي النيل". يُنظر: المخصص ٣/ ٢٤٧، لسان العرب ٣/ ٨٧، معجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ١٨٥.
(٦) يُنظر: عيون المسائل ص ٤٧٧، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٥، المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٠، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠،
(٧) يُنظر: تحفة الملوك ص ٢٤٢، الاختيار ٤/ ١٦٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٥١، البحر الرائق ٢/ ٣٢٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٧.
(٨) لخروجه عن معنى المعاوضة.
يُنظر: الاختيار ٤/ ١٦٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٥١، البحر الرائق ٢/ ٣٢٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٧.

<<  <   >  >>