للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منبسطا مفروشاً يكره؛ لأنه بمنزلة أرض المسجد (١).

وإن مسح بخشبةٍ موضوعة في المسجد لا بأس به؛ لأنّ الخشبة ليست من المسجد (٢).

ولا يحفر في المسجد بئرَ ماء؛ لأنّه لو حُفر يدخل فيه النّسوانُ والصبيانُ فتذهب حُرمة المسجد ومهابتُه (٣).

ولو كان البئرُ قديماً يُترك كبئرِ زمزم (٤).

وإن حُفر في المسجد بئرٌ فتلف فيه شيءٌ؛ إن حَفر أهلُ المسجد أو رجلٌ آخر بإذن أهله لا يضمن الحافر، وإن حفر بئراً بغير إذن أهل المسجد يضمن الحافر ما تلف فيه، سواء كان البئر يضرُّ بالمسجد أو لم يضر (٥)، كما لو علَّق رجلٌ ليس من أهل المسجد قنديلاً أو بسط فيه حصيراً فتلف به إنسانٌ كان ضامناً (٦).

ويُكره غرسُ الشجر في المسجد؛ لأنه يُشبه البِيعَةَ ويُشغِل مكان الصلاة إلا أن يكون فيه منفعةٌ للمسجد؛ بأن كانت الأرضٌ نَزَّة (٧) لا تستقرُّ أساطينُها فيغرس فيه الشجر ليقلَّ النِّزّ (٨).


(١) بخلاف الوجه الأول.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠.
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠.
(٣) يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢١، البحر الرائق ٢/ ٣٧، غمز عيون البصائر ٤/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠
(٤) يُنظر: المصادر السابقة.
(٥) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٦/ ٦٩، المبسوط ٢٧/ ٢٤، الهداية ٤/ ٤٧٦، تبيين الحقائق ٦/ ١٤٦.
(٦) والفرق أن الأجنبي إنما يفعل ذلك في حق الغير على شرط السلامة، كالجلوس في الطريق للاستراحة، فإذا عطب به إنسان: ضمن، وأما أهل المسجد، فلأنهم فعلوا ذلك في حقهم، كفعلهم في أملاكهم.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٦/ ٦٩، المبسوط ٢٧/ ٢٤، الهداية ٤/ ٤٧٦، تبيين الحقائق ٦/ ١٤٦.
(٧) أرض نزّة: أي ذات نزّ، وهو الماء يتحلّب ويسيل من الأرض. يُنظر: الصحاح ٣/ ٨٩٩، لسان العرب ٥/ ٤١٦.
(٨) بحيث تجذب عروق الأشجار الماء. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢٠، فتح القدير ١/ ٤٢١، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦١.

<<  <   >  >>