يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠. (٢) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠. (٣) يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢١، البحر الرائق ٢/ ٣٧، غمز عيون البصائر ٤/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠ (٤) يُنظر: المصادر السابقة. (٥) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٦/ ٦٩، المبسوط ٢٧/ ٢٤، الهداية ٤/ ٤٧٦، تبيين الحقائق ٦/ ١٤٦. (٦) والفرق أن الأجنبي إنما يفعل ذلك في حق الغير على شرط السلامة، كالجلوس في الطريق للاستراحة، فإذا عطب به إنسان: ضمن، وأما أهل المسجد، فلأنهم فعلوا ذلك في حقهم، كفعلهم في أملاكهم. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٦/ ٦٩، المبسوط ٢٧/ ٢٤، الهداية ٤/ ٤٧٦، تبيين الحقائق ٦/ ١٤٦. (٧) أرض نزّة: أي ذات نزّ، وهو الماء يتحلّب ويسيل من الأرض. يُنظر: الصحاح ٣/ ٨٩٩، لسان العرب ٥/ ٤١٦. (٨) بحيث تجذب عروق الأشجار الماء. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢٠، فتح القدير ١/ ٤٢١، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦١.