للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن اضطرُّ إلى ذلك فإلقاؤه على البواري أهون؛ لأنّ البواري ليست بمسجدٍ حقيقة، وما تحتها مسجدٌ حقيقة (١).

وإن كان في المسجد عُشُّ خُطَّافٍ (٢) أو حمَامٍ وهي تذرق لا بأس بإلقائه (٣). (ظ) (٤)

وإن لم يكن فيه البواري يدفنه في التّراب وتحت الحصى، ولا يتركها على وجه الأرض (٥).

ولا يبزق على أساطين (٦) المسجد ولا على حيطانه، من الدّاخل إلى القبلة أو غيرها (٧).

ويُكره مسح الرِّجْل من الطّين بأسطوانةِ المسجد أو بحائطِه (٨).

وإن مسح بقطعةِ حصيرةٍ ملقاةٍ في المسجد لا يُصلّى عليها (الأولى) (٩) أن لا يفعل (١٠).

وإن مسح بترابٍ في المسجد إن كان الترابُ مجموعا في ناحيةٍ غير منبسطٍ لا بأس به، وإن كان


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٧، النهر الفائق ١/ ٢٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠
(٢) الخطّاف: طائرٌ أسود، وقيل: هو العصفور، وقيل: هو الخفاش. يُنظر: لسان العرب ٧/ ٤٣٣، تاج العروس ٢٣/ ٢٢٧.
(٣) يعني التراب الذي وقع عليه الذرق؛ تنقيةً للمسجد وتطهيراً له.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٣.
(٤) الفتاوى الظهيرية (١٦/أ).
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٣.
(٦) الأساطين جمع أسطوانة، وهي: السارية أو العمود للمسجد. يُنظر: مختار الصحاح ص ١٤٧، لسان العرب ١٣/ ٢٠٨.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٣.
(٨) كي لا يؤدي إلى تلويث المسجد.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٥، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٣، البحر الرائق ٢/ ٣٧، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١/ ٣٦٠.
(٩) في النسخ الثلاث: والأولى. والمثبت من نسخة آيا صوفيا، ٢٥/أ، وهو الموافق للسياق، وفي فتح القدير ١/ ٤٢٢: "ولا بأس بأن يمسح ببردته أو قطعة خشب أو حصير ملقاة فيه، والأولى أن لا يفعل".
(١٠) وجه الجواز أن الحصيرة الملقاة ليس لها حكم المسجد ولا حرمته.

يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠.

<<  <   >  >>