(٢) الخطّاف: طائرٌ أسود، وقيل: هو العصفور، وقيل: هو الخفاش. يُنظر: لسان العرب ٧/ ٤٣٣، تاج العروس ٢٣/ ٢٢٧. (٣) يعني التراب الذي وقع عليه الذرق؛ تنقيةً للمسجد وتطهيراً له. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٣. (٤) الفتاوى الظهيرية (١٦/أ). (٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٣. (٦) الأساطين جمع أسطوانة، وهي: السارية أو العمود للمسجد. يُنظر: مختار الصحاح ص ١٤٧، لسان العرب ١٣/ ٢٠٨. (٧) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٣. (٨) كي لا يؤدي إلى تلويث المسجد. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٥، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٣، البحر الرائق ٢/ ٣٧، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١/ ٣٦٠. (٩) في النسخ الثلاث: والأولى. والمثبت من نسخة آيا صوفيا، ٢٥/أ، وهو الموافق للسياق، وفي فتح القدير ١/ ٤٢٢: "ولا بأس بأن يمسح ببردته أو قطعة خشب أو حصير ملقاة فيه، والأولى أن لا يفعل". (١٠) وجه الجواز أن الحصيرة الملقاة ليس لها حكم المسجد ولا حرمته.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠.