للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسعى بين الصّفا والمروة، وهذا عند محمد (١)، وعندنا يطوف القارن طوافين، ويسعى سعيين، واحدٌ للعمرة، والثاني للحجّ، ثمّ يأتي بسائر ما يفعل المفرد بالحجّ (٢).

فإذا رمى جمرة العقبة يوم النّحر يذبح دم القِران، وهذا الدم نسكٌ من المناسك، يتوقّت بأيام النحر، ويباح له أن يتناول منه عندنا (٣).

ويجوز فيه الشاة (٤).

والاشتراك في البقرة أفضلُ من الشاة، والجَزور أفضل من البقر، كما في الأضحية (٥).


(١) لأن مبنى القران على التداخل حتى اكتفي فيه بتلبية واحدة، وسفر واحد، وحلق واحد، فكذلك في الأركان، ولم أجد أحداً ذكر هذا القول عن محمد بن الحسن، بل حكاه العيني عن جمهور العلماء خلافاً للحنفية.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٢٧، الهداية ١/ ١٥١، الاختيار ١/ ١٦٠، تبيين الحقائق ٢/ ٤١.، البناية ٤/ ٢٨٩.
(٢) يعني أنه إذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط، ويسعى بعدها بين الصفا والمروة، وهذه أفعال العمرة، ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويسعى بعد، ثم يتم حجه كما يُتمّه المفرد؛ لأن القران ضم عبادة إلى عبادة، وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال؛ ولأنه لا تداخل في العبادات المقصودة، وهذا قول عامة الحنفية في صفة القران.
يُنظر: التجريد ٤/ ١٨٩٥، المبسوط ٤/ ٢٧، الهداية ١/ ١٥١، الاختيار ١/ ١٦٠، تبيين الحقائق ٢/ ٤١.
(٣) يعني الحنفية؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قول جابر رضي الله عنه: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: التجريد ٤/ ٢١٩١، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٤، تبيين الحقائق ٢/ ٨٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣٢.
(٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر، حين يرمي الجمرة، والارتداف في السير]، (٢/ ١٦٧:برقم ١٦٨٨) عن أبي جمرة، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: «فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم».
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧٣، الهداية ١/ ١٨٠، البناية ٤/ ٤٨٣، فتح القدير ٣/ ١٦١.
(٥) احتجّ الجصاص لتفضيل البقر على الشاء، وتفضيل الإبل على البقر بما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة]، (٢/ ٣:برقم ٨٨١) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٣٢٦، البناية ١٢/ ١٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣٢.

<<  <   >  >>