(٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود .. ]، (١/ ٣٥٥:برقم ٤٩٢) عن عبد الله بن عباس، أنه رأى عبد الله بن الحارث، يصلي ورأسه معقوصٌ من ورائه فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما مثل هذا، مثل الذي يصلي وهو مكتوف». يُنظر: الأصل ١/ ١٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٣، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٦، درر الحكام ١/ ١٠٧. (٣) يعني في تفسيره. (٤) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٣، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٦، درر الحكام ١/ ١٠٧. (٥) أي يكون كضفائر النساء، وكلا التفسيرين مذكور عند الحنفية، والأول اقتصر عليه في الهداية، والثاني مع الأول ذكره في التحفة والبدائع والبحر وغيرها، وكلاهما مكروهٌ كما نبّه عليه ابن نُجيم، وقد أشار أيضاً وكذا ابن عابدين إلى أن النهي هنا بمعنى أن يفعل ذلك قبل الدخول فيها ثم يدخل، أما عقص الشعر في الصلاة فمفسدٌ لها بإجماع الحنفية، قال ابن أمير حاج: " والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به". يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٣، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٢.