للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يُسدل (١) ثوبَه (٢)، وهو: أن يضع ثوبه على كتفيه ويرسل طرفيه (٣).

وتكره الصّلاة في ثياب البِذْلة (٤) (٥).

وكذلك في ثوبٍ فيه تصاوير (٦).

والمستحبُّ للرجل أن يصلّي في ثلاثة أثواب: قميصٍ وإزارٍ وعمامة (٧).


(١) السدل في اللغة: الإرخاء والإسبال. يُنظر: مقاييس اللغة ٣/ ١٤٩، طلبة الطلبة ص ١٥.
(٢) لحديث أبي هريرة-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٤٨٧ من هذا البحث.
وقد أشار الحصكفي إلى أن الكراهة فيه تحريمية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٨، الهداية ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٤، البناية ٢/ ٤٤٦، الدر المختار ص ٨٧.
(٣) يُنظر: المصادر السابقة.
(٤) ثياب البِذْلة: ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن، وقيل: ما لا يذهب به إلى الكبراء. يُنظر: العين ٨/ ١٨٧، المخصص ١/ ٣٩٧، البحر الرائق ٢/ ٣٥.
(٥) تنزيهاً إلا ألا يكون عنده غيرها فلا يُكره كما أشار الحصكفي وابن عابدين وغيرهما، ووجه الكراهة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب]، (١/ ٣٥٨:برقم ١٣٩١) عن نافع قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: «ألم أكسك ثوبين؟» فقلت: بلى. قال: «أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟» فقلت: لا، فقال: «الله أحق من تزين له - أو من تزينت له -». صححه ابن القطان والألباني، وقال العيني: " [له] أربع طرق رجالها ثقات". يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٨٣، نخب الأفكار ٦/ ٨٧، أصل صفة الصلاة للألباني ١/ ١٤٨.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٧، البناية ٢/ ٤٤٧، درر الحكام ١/ ١٠٩، الدر المختار ص ٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٠.
(٦) يعني تصاوير ذي روحٍ كما قيده الشرنبلالي والحصكفي وابن عابدين وغيرهم، ووجه الكراهة كونه يشبه حامل الصنم، والكراهة تحريمية كما أفاده ابن نُجيم وغيره.

يُنظر: الهداية ١/ ٦٥، البحر الرائق ٢/ ٢٩، مراقي الفلاح ص ١٣٣، الدر المختار ص ٨٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٧
(٧) تحصيلاً للستر والزينة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ٥٩.

<<  <   >  >>