للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمستحب للمرأة أن تصلي في قميصٍ وخمارٍ ومِقْنَعة (١) (٢).

ويُكره أن يضع ثوبه على رأسه ويلفَّ به جميع بدنه بحيثُ لا يبقى له فُرجة (٣).

وتُكره الصلاة في إزارٍ واحد (٤).

ويُكره أن يصلّيَ الرجلُ حاسراً رأسَه (٥)

، ولا بأس به إذا كان ذلك للتخشُّع والتذلُّل (٦).


(١) المقنعة: ما تستر به المرأة رأسها، والفرق بينها وبين الخمار أن المقنعة توضع على الرأس وتربط تحت الحنك، والخمار أكبر منها؛ لأنه يغطي الرأس وترسل أطرافه على الظهر أو الصدر، لكن قال ابن أمير حاج في تعليقه قول صاحب المنية: "والمرأة تصلي في قميص وخمار ومقنعة وإزار"، قال: "معلوم أن المقنعة هي الخمار ... فكان الأولى حذف أحدهما" قلت: وفي بدائع الصنائع: " فأما المرأة فالمستحب لها ثلاثة أثواب في الروايات كلها درع وإزار وخمار". يُنظر: الصحاح ٣/ ١٢٧٣، طلبة الطلبة ص ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٤٧ حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٤٩.
(٢) لما سبق ذكره في حق الرجل.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ٥٩.
(٣) لما فيه من تغطية الفم، كما المحيط البرهاني.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥١، البحر الرائق ٢/ ٢٧.
(٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه]، (١/ ٨١:برقم ٣٥٩) عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٦.
(٥) لما فيه من التكاسل وعدم المبالاة.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٧، درر الحكام ١/ ١٠٩، مجمع الأنهر ١/ ١٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤١.
(٦) لانتفاء ما سبق.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٠٩، مجمع الأنهر ١/ ١٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤١.

<<  <   >  >>