(٢) لما سبق ذكره في حق الرجل. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ٥٩. (٣) لما فيه من تغطية الفم، كما المحيط البرهاني. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥١، البحر الرائق ٢/ ٢٧. (٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه]، (١/ ٨١:برقم ٣٥٩) عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء». يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٦. (٥) لما فيه من التكاسل وعدم المبالاة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٧، درر الحكام ١/ ١٠٩، مجمع الأنهر ١/ ١٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤١. (٦) لانتفاء ما سبق. يُنظر: درر الحكام ١/ ١٠٩، مجمع الأنهر ١/ ١٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤١.