للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُكره أن يصلي و [في] (١) فيه دراهمٌ أو دنانيرٌ وإن كان لا يمنعه من القراءة (٢).

ويُكره أن يبتلع بين أسنانه شيئاً قليلا (٣).

ويكره (التمايل) (٤) على يُمناه مرةً، وعلى يُسراه أخرى (٥).

وإن أخذ قملةً في الصلاة كًره له أن يقتلها، لكن يدفنها تحت الحصى (٦).


(١) ساقطة من (أ).
(٢) لأنّه يخل بركن القراءة، فإن منع من القراءة فسدت.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤٢، البحر الرائق ٢/ ٣٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٦٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤١.
(٣) يعني لو ابتلع شيئاً قليلاً بين أسنانه لا تفسد صلاته؛ لأنّه تبع، لكنه فعل مكروه؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة ولا ضرورة فيه، وهذا القليل مقدّر بالحِمَّصة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٩، درر الحكام ١/ ١٠٥، البحر الرائق ٢/ ١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٣.
(٤) في (أ) و (ب): التماثيل.
(٥) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة .. ]، (١/ ٣٢٢:برقم ٤٣٠) عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة».
وقد أشار ابن أمير حاج، والطحطاوي، وغيرهما إلى أن المراد هنا بالتمايل أن يكون على وجه التعاقب من غير تخلّل سكون، لا الميل على إحدى القدمين بالاعتماد ساعة ثم الميل على الأخرى كذلك ساعة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٩، البناية ٢/ ٤٥١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٧٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٦٢.
(٦) تنزهاً عن إصابة دمهما ليد القاتل أو ثوبه، وإن كان معفواً عنه، إلا أن تشغله بالعض كنملة وبرغوث فلا يكره، ويحترز عن دمها.

يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٠، البحر الرائق ٢/ ٣٣، مراقي الفلاح ص ١٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٢.

<<  <   >  >>