للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحُكمه أنّه طاهرٌ طهورٌ يجوز التوضّؤ به والاغتسال من الجنابة، ويُزيل النّجاسة عن الثوب والبدن، حُكمية كانت أو حقيقية (١).

وأما المقيّد فهو: كلُّ ما استُخرج بالعلاج (٢)، مثلُ ماءِ الصّابون، وماءِ الحُرْض (٣)، وماءِ الأشجار والثمار، وماءِ الزُّعفران (٤)، وماء البطِّيخ والباقلّاء (٥) (٦).

وحكمه أنه طاهرٌ غيرُ طهورٍ لا يجوز التوضؤ به والاغتسال من الجنابة (٧).

ويُزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن (جميعاً) (٨) (٩). (طح) (١٠)


(١) لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} [سورة الفرقان، من الآية ٤٨]. قال الكاساني مبيناً لمعنى الطهور: " والطهور هو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره".
يُنظر: النتف في الفتاوى ١/ ٥، بدائع الصنائع ١/ ١٥، العناية ١/ ٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٩.
(٢) علاج الشيء: مزاولته وإصلاحه، والمراد هنا: استخراج الماء -بالعصر ونحوه- من الأشياء الرطبة الطاهرة. يُنظر: الصحاح ١/ ٣٣٠، لسان العرب ٢/ ٣٢٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥، البناية ١/ ٣٥٨.
(٣) الحُرْض: بضم الحاء وسكون الراء وضمها هو الأُشنان: فارسي معرب، نبات يستعمل في غسل الأيدي والثياب ونحوهما. يُنظر: العين ٦/ ٢٢١، تهذيب اللغة ٤/ ١٢٢،
(٤) الزعفران بضم الزاي: نوع من الطيب يُصبغ به. يُنظر: العين ٢/ ٣٣٣، لسان العرب ٤/ ٤٢٣.
(٥) الباقلاء هو: الفول، ويطلق أيضا على كلّ نباتٍ اخضرَّت به الأرض. يُنظر: مختار الصحاح ص ٣٨، لسان العرب ١١/ ٦١.
(٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ص ٦٧، المحيط البرهاني ١/ ١١٨، فتح القدير ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٧١.
(٧) لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٢٦، الهداية ١/ ٢٠، البناية ١/ ٣٥٧، البحر الرائق ١/ ٧١.
(٨) كذا في سائر النسخ، والذي في بعض نسخ مصدر المؤلف: (في قولهم جميعاً)، يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(٩) لأن هذا الماء المقيد مزيل لعين النجاسة وأثرها فكان كالماء المطلق في إزالة النجاسة.
يُنظر: التجريد ١/ ٦١، البناية ١/ ٧٠٣، البحر الرائق ١/ ٢٣٣.
(١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٣، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>