للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مالٌ في يد شريكه في غير المصر الذي هو فيه فإنّه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال، دون المصر الذي هو فيه (١).

ولو كان مكان الزكاة وصية للفقراء فإنّها تُصرف إلى فقراء البلد الذي فيه الميّت (٢).

رجلٌ له أخٌ قضى القاضي عليه بنفقته، فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة، يجوز في الكسوة، ولا يجوز في الطّعام (٣).

من عليه الزكاة إذا كان يؤخّر ليس للفقير أن يطالبه، ولا أن يأخذ ماله بغير علمه، فإن أخذ كان لصاحب المال أن يستردّه إن كان قائماً، ويضمنه إن كان هالكاً (٤).

وإن لم يكن في قرابة من عليه الزكاة، أو في قبيلته أحوج من هذا الرجل، فكذلك ليس له أن يأخذ، وإن أخذ كان ضامناً في الحكم (٥)، أمّا فيما بينه وبين الله تعالى يُرجى أن يحلَّ له أن يأخذ (٦). (ف) (٧)

رجلٌ دفع زكاة ماله إلى رجلٍ، وأمره بالأداء، فأعطى الوكيلُ ولدَ نفسِه الكبيرَ، أو الصغيرَ، أو أمر به، وهم محاويج جاز، ولا يمسك لنفسه شيئاً (٨).


(١) مراعاة لإيجاب الحكم في محل وجود سببه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٥، العناية ٢/ ٢٧٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، فتح القدير ٢/ ٢٨٠.
(٢) اعتباراً بمكان الموصي.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٥.
(٣) لحصول التمليك في الكسوة، بخلاف الطعام فإنه لم يكن إلا إباحة، إلا أن يناوله بيده.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٨، بدائع الصنائع ٢/ ٣٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٧.
(٤) لأنها لا تجزئ إلا بنية من المزكي.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، مجمع الضمانات ص ٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٨.
(٥) يعني عند التقاضي؛ بدليل ما بعده.
(٦) لم أقف على وجهه، ولعله لأنها وقعت موقعها باستحقاقه لها.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٩.
(٨) لم أقف على وجهه، ولعل جوازها لولده لكونهم فقراء، وعدم جوازها له اتقاء تهمته.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٢، البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٩.

<<  <   >  >>