يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٥، العناية ٢/ ٢٧٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، فتح القدير ٢/ ٢٨٠. (٢) اعتباراً بمكان الموصي. يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٥. (٣) لحصول التمليك في الكسوة، بخلاف الطعام فإنه لم يكن إلا إباحة، إلا أن يناوله بيده.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٨، بدائع الصنائع ٢/ ٣٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٧. (٤) لأنها لا تجزئ إلا بنية من المزكي. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، مجمع الضمانات ص ٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٨. (٥) يعني عند التقاضي؛ بدليل ما بعده. (٦) لم أقف على وجهه، ولعله لأنها وقعت موقعها باستحقاقه لها. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٩. (٨) لم أقف على وجهه، ولعل جوازها لولده لكونهم فقراء، وعدم جوازها له اتقاء تهمته. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٢، البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٩.