للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المديونُ إذا أمر رجلاً بقضاء دينه فقضى المأمور يرجع على الآمر بغير شرط، ولو أمر بأن يؤدّي عنه الزكاة من مال نفسه فأدّى المأمور فإنّه لا يرجع على الآمر ما لم يشترط الرجوع (١).

وفي (الجنايات) (٢) والمؤن المالية إذا أمر غيرَه بأدائها عنه فأدّاها يرجع على الآمر بغير شرط (٣).

عاملُ الخراج إذا أخذ الخراج من الأَكّار (٤) وربُّ الأرض غائبٌ الأصحُّ أنه لا يرجع (٥).

رجلٌ دفع زكاة ماله إلى رجلٍ، وأمره بالأداء، ثمّ أدى الأمر بنفسه ثمّ الوكيل، يضمن الوكيلُ علم بأداء الموكّل، أو لم يعلم (٦).


(١) والفرق بينهما أنه في الوجه الأول مطالب بقضاء الدين، حتى إنه يجبر عليه في الحكم، فهو بالأداء بأمره سقطت عنه هذه المطالبة فثبت له حق الرجوع عليه، وهنا من عليه الزكاة لا يطالب بأداء الزكاة، ولا يجبر عليه في الحكم، فلا يثبت للمؤدي بأمره حق الرجوع عليه إلا بالشرط.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٢٦٦، مجمع الضمانات ص ٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٥.
(٢) في (ج) الجبايات، والمثبت موافق للمصدر المطبوع، وفي الدر المختار كذلك، لكن علق عليها ابن عابدين في الحاشية ٣/ ٦١٨ فقال: (قوله: "كجناية": الذي في جامع الفصولين جباية بالباء بعد الجيم لا بالنون، والمراد بها ما يجبيه السلطان بحق أو بغيره). وفي مجمع الضمانات ص ٤٥١: "وفي الجباية، والمؤن المالية لو أدى عن غيره بأمره يرجع على الآمر بلا شرطه". وعلى المثبت فالمراد أرش الجنايات، كما في طرة نسخة آيا صوفيا، اللوح رقم ٦٣/ب.
(٣) لأنها بمنزلة الدين في حق توجه المطالبة.
يُنظر: الذخيرة البرهانية ٢/ ٥٤٣، كمال الدراية ٢/ ٢٣٨، حاشية ابن عابدين ٣/ ٦١٨.
(٤) الأكّار: المزارع. يُنظر: لسان العرب ٤/ ٢٦، تاج العروس ١٠/ ٦٧.
(٥) إلحاقاً للخراج بالزكاة، وهذا هو ظاهر الرواية.
يُنظر: الذخيرة البرهانية ٣/ ٣٤، مجمع الضمانات ص ٣١٩، حاشية ابن عابدين ٣/ ٦١٨.
(٦) لأنّ الوكيل مأمورٌ بأداء الزكاة والمؤدى لم يقع زكاة فصار مخالفا، وهذا لأن المقصود من الأمر إخراج نفسه عن عهدة الواجب؛ لأن الظاهر أنه لا يلتزم الضرر إلا لدفع الضرر، وهذا المقصود حصل بأدائه وعرى أداء المأمور عنه فصار معزولا علم أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٩، بدائع الصنائع ٦/ ٣٥، الهداية ٣/ ١٤، الاختيار ٣/ ١٨، فتح القدير ٦/ ١٩٧.

<<  <   >  >>