(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣١.(٣) لأن الدراهم والدنانير يكمَّل نصاب أحدهما بالآخر، ويضم البعض إلى البعض؛ فكانت جنساً واحداً، بخلاف السائمة، فإنها مختلفة صورة ومعنى فكان نية التعيين صحيحة فالتعجيل عن أحدهما لا يقع عن الآخر.يُنظر: المبسوط ٣/ ٢٠، بدائع الصنائع ٢/ ٥٢، البناية ٣/ ٣٦٥، البحر الرائق ٢/ ٢٤٢.(٤) لأنه عجل عما لم يملكه فبطل تعجيله، كما في البحر الرائق ٢/ ٢٤٢.(٥) الفتاوى الظهيرية (٦٠/أ).(٦) يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٩.(٧) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١٤، البناية ٣/ ٣٦١، البحر الرائق ٢/ ٢٤١، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٢.(٨) يُنظر: عيون المسائل ص ٤٦، المبسوط ٣/ ٢٧، فتح القدير ٢/ ٢٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute