للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ وجبتْ عليه زكاة المائتين، فأفرز خمسةً من ماله، ثمّ ضاعت منه تلك الخمسة لا تسقط عنه الزكاة (١). (ف) (٢)

ولو حال الحول على ألف درهمٍ ومائة دينار، فأدّى زكاةَ أحدهما كان المؤدّى من المالين، وهذا بخلاف السائمة، فإنّ الرجل إذا كان عنده أربعون من الغنم، وخمسٌ من الإبل، فعجّل زكاة أحد الصنفين، ثمّ تمّ الحول على الصنف الآخر لم يكن المعجّل زكاةً عن الباقي (٣)، وبخلاف ما إذا كان له نصابان من الذهب والفضة فعجّل من أحدهما بعينه، ثمّ استحق المعجّل منه، ثمّ تمّ الحول لا يكون المعجّل عن الباقي (٤). (ظ) (٥)

رجلٌ له نُصبٌ فعجّل الزكاة، فعليه من كلّ مائتي درهمٍ وخمسةٍ خمسةُ دراهم؛ لأنّ الحول يحول على المائتين، وقد خرجت الزيادة عن ملكه قبل أن يحول الحول (٦).

ولو كان لرجلٍ مائتا درهمٍ فحال الحول إلا يوماً فعجّل من زكاتها شيئاً، ثمّ حال الحول على ما بقي لا زكاة عليه؛ لأن الدفع إلى الفقير يزيل ملك الدافع عن المدفوع؛ فكان النصاب ناقصاً في آخر الحول (٧).

ولو كان له ألفُ درهمٍ فعجّل من زكاتها عشرين درهماً، ثمّ حال الحولُ فهلكت منها ثمانُ مائة، وبقيت مائتا درهم، فعليه درهمٌ واحدٌ؛ لأنّه أعطى عن كلّ مائتين أربعة، وبقي لكلّ مائتين درهمٌ واحد (٨).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٨٦٧ من هذا البحث.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣١.
(٣) لأن الدراهم والدنانير يكمَّل نصاب أحدهما بالآخر، ويضم البعض إلى البعض؛ فكانت جنساً واحداً، بخلاف السائمة، فإنها مختلفة صورة ومعنى فكان نية التعيين صحيحة فالتعجيل عن أحدهما لا يقع عن الآخر.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٢٠، بدائع الصنائع ٢/ ٥٢، البناية ٣/ ٣٦٥، البحر الرائق ٢/ ٢٤٢.
(٤) لأنه عجل عما لم يملكه فبطل تعجيله، كما في البحر الرائق ٢/ ٢٤٢.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٦٠/أ).
(٦) يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٩.
(٧) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١٤، البناية ٣/ ٣٦١، البحر الرائق ٢/ ٢٤١، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٢.
(٨) يُنظر: عيون المسائل ص ٤٦، المبسوط ٣/ ٢٧، فتح القدير ٢/ ٢٠٧.

<<  <   >  >>