(٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٧٥. (٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٥/ب). (٤) المصدّق بتخفيف الصاد: الرجل يجبي الصدقات، وبتشديدها: المالك المتصدّق. يُنظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٧٧، تاج العروس ٢٧/ ١٦. (٥) لأن الدفع إلى المصَدق لا يزيل ملك المتصدق عن المدفوع، وهذا هو المختار في البدائع والفتح. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٢، فتح القدير ٢/ ٢٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٧٤. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣١. (٧) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٠، فتح القدير ٢/ ٢٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٨. (٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٥/ب). (٩) السمسار: الذي يبيع للناس سِلَعهم. يُنظر: شمس العلوم ٥/ ٣٢٠٣، المغرب ص ٢٣٥. (١٠) الحاصل في كلّ هذه الصور أن الخلط سبب الضمان؛ لأنه استهلاك، إلا في موضع جرت العادة والعرف ظاهراً بالإذن بالخلط. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، مجمع الضمانات ص ٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٨. (١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣١.