للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن هلكت الثمان مائة قبل الحول لا شيء عليه؛ لأنّه تبيّن أنّه لا زكاة عليه إلا في المائتين؛ لأنّ الثمان مائة هلكت قبل الوجوب فتبيّن أنّ الخمسة من العشرين زكاة، والخمسة عشر تطوع، وإن هلكت مائتان بعد الحول، وبقيت ثمان مائة فعليه أربعة دراهم، وإن هلكت المائتان قبل (الحول) (١) لا شيء عليه (٢). (ك) (٣)

إذا عجّل شاةً عن أربعين شاة، وسلّمها إلى المصَدِّق (٤)، فتمّ الحولُ والشّاةُ في يد المصَدِّق جاز، هو المختار (٥). (ف) (٦)

وإذا أراد المصَدِّق أن يعجّل حقَّ عمالته قبل الوجوب، أو القاضي إن رأى الإمام أن يعطيه جاز، لكن الأفضل أن لا يأخذ؛ لأنّه لا يدري أن يعيش إلى وقت الوجوب، أم لا؟ (٧). (ك) (٨)

رجلان دفع كلُّ واحدٍ زكاةَ ماله إلى رجلٍ ليؤدّي عنه، فخلط مالهما، ثمّ تصدق، ضمن الوكيلُ مالَ الدافعَين، وكانت الصّدقةُ عنه، وكذا لو كان في يد رجلٍ أوقافٌ مختلطةٌ، فخلط غلّات الوقف كان ضامناً، وكذا البيّاع، والسِّمسار (٩) إذا خلط أموال الناس، والطحّان إذا خلط حنطة النّاس، إلا في موضع يكون مأذوناً بالخلط عرفاً (١٠). (ف) (١١).


(١) في (ج): الوجوب.
(٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٧٥.
(٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٥/ب).
(٤) المصدّق بتخفيف الصاد: الرجل يجبي الصدقات، وبتشديدها: المالك المتصدّق. يُنظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٧٧، تاج العروس ٢٧/ ١٦.
(٥) لأن الدفع إلى المصَدق لا يزيل ملك المتصدق عن المدفوع، وهذا هو المختار في البدائع والفتح.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٢، فتح القدير ٢/ ٢٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٧٤.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣١.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٠، فتح القدير ٢/ ٢٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٨.
(٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٥/ب).
(٩) السمسار: الذي يبيع للناس سِلَعهم. يُنظر: شمس العلوم ٥/ ٣٢٠٣، المغرب ص ٢٣٥.
(١٠) الحاصل في كلّ هذه الصور أن الخلط سبب الضمان؛ لأنه استهلاك، إلا في موضع جرت العادة والعرف ظاهراً بالإذن بالخلط.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، مجمع الضمانات ص ٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٨.
(١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣١.

<<  <   >  >>