يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥، تبيين الحقائق ٥/ ٢٦١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٨٣، درر الحكام ٢/ ٢١٥، مجمع الأنهر ١/ ١٩٦. (٢) الشُّفعة في اللغة: مشتقة من الضم، بمعنى الجمع، وفي الاصطلاح عند الحنفية: تملك العقار وما في حكمه جبراً على مشتريه بمثل ما قام عليه من الثمن. يُنظر: درر الحكام ٢/ ٢٠٨، مجمع الأنهر ٢/ ٤٧١. (٣) كأن يقول المشتري للشفيع: "أنا أبيعها منك بما أخذت فلا فائدة لك في الأخذ"، فيقول الشفيع: "نعم"، أو يقول: "اشتريت"، فتبطل شفعته. ووجه الكراهة هو أن الشفعة شُرعت لدفع الضرر والحيلة تنافيه. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥، تبيين الحقائق ٥/ ٢٦١، الاختيار ٢/ ٤٨، درر الحكام ٢/ ٢١٥، مجمع الأنهر ١/ ١٩٦. (٤) سَتُّوقة: نوع من الدراهم المغشوشة، جوفه نحاس ووجهاه جُعل عليهما شيءٌ قليل من الفضة لا يخلص، فارسي معرّب. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٠٩، المغرب ص ٢١٧. (٥) ساقطة من (ب). (٦) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٣، فتح القدير ٢/ ٢٦٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٢. (٧) لا تجوز هبة الصبي؛ لأنه لا يملك التبرع لكونه ضرراً محضاً لا يقابله نفع دنيوي. يُنظر: بدائع الصنائع ٦/ ١١٨، فتح القدير ٢/ ٢٦٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٢. (٨) في (ب): أمر. (٩) في (ب): يجعل. (١٠) لأن العامل أخذ ذلك لأجل الزكاة، بخلاف المسألة الآتية. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، فتح القدير ٢/ ٢٠٦.