للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُكره الاحتيال لمنع الزكاة (١)، وإبطال الشُّفعة (٢) (٣).

رجلٌ أدّى خمسةً من المائتين بعد الحول إلى الفقير لأجل الزكاة، ثمّ ظهر فيها درهم سَتُّوقة (٤) لم تكن الخمسُ زكاةً؛ لنقصان النصاب، وإن أراد أن يستردّ الخمسة من الفقير ليس له ذلك؛ لأنّه لمّا ظهر أنّ الزكاة لم تكن واجبة [ظهر] (٥) أن الصدقة وقعت تطوعاً (٦)، فإن ردّ الفقير باختياره كان ذلك هبةً من الفقير، حتى لو كان الفقير صغيراً لا يصح ردّه (٧).

التاجر إذا (مرّ) (٨) على عامل الصدقة بمالٍ فأخذ العامل منه أكثر من زكاة ماله على ظنِّ أنّ ماله أكثر، فظهر أنّه كان أقلّ (يحوّل) (٩) الزيادة للسنة الثانية (١٠).


(١) كأن يبيعَ السائمة بغيرها قبل حولانِ الحول فراراً من الزكاة؛ لما فيه من الإضرار بالفقراء، وإيثار البخل.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥، تبيين الحقائق ٥/ ٢٦١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٨٣، درر الحكام ٢/ ٢١٥، مجمع الأنهر ١/ ١٩٦.
(٢) الشُّفعة في اللغة: مشتقة من الضم، بمعنى الجمع، وفي الاصطلاح عند الحنفية: تملك العقار وما في حكمه جبراً على مشتريه بمثل ما قام عليه من الثمن. يُنظر: درر الحكام ٢/ ٢٠٨، مجمع الأنهر ٢/ ٤٧١.
(٣) كأن يقول المشتري للشفيع: "أنا أبيعها منك بما أخذت فلا فائدة لك في الأخذ"، فيقول الشفيع: "نعم"، أو يقول: "اشتريت"، فتبطل شفعته. ووجه الكراهة هو أن الشفعة شُرعت لدفع الضرر والحيلة تنافيه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥، تبيين الحقائق ٥/ ٢٦١، الاختيار ٢/ ٤٨، درر الحكام ٢/ ٢١٥، مجمع الأنهر ١/ ١٩٦.
(٤) سَتُّوقة: نوع من الدراهم المغشوشة، جوفه نحاس ووجهاه جُعل عليهما شيءٌ قليل من الفضة لا يخلص، فارسي معرّب. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٠٩، المغرب ص ٢١٧.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٣، فتح القدير ٢/ ٢٦٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٢.
(٧) لا تجوز هبة الصبي؛ لأنه لا يملك التبرع لكونه ضرراً محضاً لا يقابله نفع دنيوي.
يُنظر: بدائع الصنائع ٦/ ١١٨، فتح القدير ٢/ ٢٦٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٢.
(٨) في (ب): أمر.
(٩) في (ب): يجعل.
(١٠) لأن العامل أخذ ذلك لأجل الزكاة، بخلاف المسألة الآتية.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، فتح القدير ٢/ ٢٠٦.

<<  <   >  >>