للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن علم العاملُ مقدارَ ماله، وأخذ منه الزيادة جَوراً لا يحتسب الزيادة من الزكاة؛ لأنّه ما أخذ على وجه الزكاة، وإنّما أخذه ظلماً (١). (ف) (٢)

إذا وهب الدَّين من المديون بعد الحول ينوي به الزكاة إن كان المديون غنياً لا يجوز، ويضمن الواهب قدر الزكاة استحساناً (٣).

وإن كان المديون فقيراً فوهب الدَّين ينوي به زكاة مالٍ عينٍ عند الواهب لا يسقط عنه زكاة ذلك المال (٤)، وكذا لو نوى به زكاةَ دينٍ آخر على غيره (٥).

ولو وهب جميع الدَّين من (المديون) (٦) بنية الزكاة عن الدَّين في الاستحسان يكون مؤدّياً، ويسقط عنه الزكاة (٧).

وكذا لو وهب كلَّ الدَّين من المديون ولم ينوِ به الزكاة كان مؤدّياً زكاةَ هذا الدَّين استحساناً (٨)؛


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، فتح القدير ٢/ ٢٠٦.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣١.
(٣) لأنه استهلك النصاب بعد وجوب الزكاة، فيضمن كما لو وهب النصاب العين من الغني، ووجه عدم جواز الزكاة هو أن محل صرف الزكاة هم الفقراء، وهنا بان المديون غنياً.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٧، البناية ٣/ ٣١٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٧١.
(٤) لأن الواجب في المال العين جزء منه والدين أنقص في المالية من العين، ولا يجوز أداء الناقص عن الكامل.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٧، البناية ٣/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧١.
(٥) بأن كان له مائتا درهم على رجل وخمسة على فقير فأبرأه من تلك الخمسة ينوي به زكاة المائتين لم يجزئه؛ لأن هذا الدين يتعين بالقبض وما أبرأ الفقير منه لا يتعين فكأن دونه في المالية.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٣، الفروق للكرابيسي ١/ ٧١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٧، البناية ٣/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨.
(٦) في (ب) و (ج) الموهوب.
(٧) لأن الواجب جزء من ذلك الدين، وقد أوصله إلى مستحقه فيجوز.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٧، البناية ٣/ ٣١٣.
(٨) وجه الاستحسان أن النية وجدت دلالة؛ لأن الظاهر أن من عليه الزكاة لا يتصدق بجميع ماله ويغفل عن نية الزكاة فكانت النية موجودة دلالة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٧، البناية ٣/ ٣١٣.

<<  <   >  >>