(٢) لأن الباقي يصير عيناً في الباقي بالقبض، وكان بمنزلة ما نوى زكاة دين له على رجل آخر. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٩، البناية ٣/ ٣١٣، (٣) لأنّ سقوط الزكاة بغير نيةٍ لزوال ملكه على وجه القربة عن المال الذي فيه الزكاة، ولم يوجد ذلك في التصدق بالبعض. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٩، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨. (٤) لأن ما بقي يصلح زكاة هذا الدين، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٩. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨٨ من هذا البحث. (٦) لوجود النية حكماً في الصورة الأولى، بخلاف ما لو لم يبق المال فإنها منتفية حقيقة وحكماً. يُنظر: البناية ٣/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٤، مجمع الأنهر ١/ ١٩٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٨. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤١. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٢.