للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما لو كان النّصابُ عيناً فوهب النّصاب من الفقير بعد الحول، ولم ينو شيئاً كان مؤدّياً استحساناً (١).

وإن وهب من المديون خمسةً من الدَّين ينوي به زكاة المائتين لا يجوز عن المائتين، ويسقط عنه زكاة الخمسة، وهو ثُمْن (الدرهم) (٢).

وإن وهب خمسةً من المائتين ولم ينوِ شيئاً لا تسقط عنه زكاة الخمسة (٣).

ولو وهب من المديون مائةً وخمسةً وتسعين، وبقي عليه خمسةٌ لا يسقط عنه شيء من الزكاة (٤).

وإن وهب الكلَّ ولم ينو شيئاً أو نوى التطوع يسقط عنه زكاة الكل (٥).

المزكّي إذا دفع المال إلى الفقير ولم ينو شيئاً ثمّ حضرته النية عن الزكاة، يُنظر: إن كان المال قائماً في يد الفقير جاز عن الزكاة، وإن لم يبق لم يجز (٦). (خ) (٧) (ف) (٨)


(١) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٧، البناية ٣/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨.
(٢) لأن الباقي يصير عيناً في الباقي بالقبض، وكان بمنزلة ما نوى زكاة دين له على رجل آخر.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٩، البناية ٣/ ٣١٣،
(٣) لأنّ سقوط الزكاة بغير نيةٍ لزوال ملكه على وجه القربة عن المال الذي فيه الزكاة، ولم يوجد ذلك في التصدق بالبعض.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٩، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨.
(٤) لأن ما بقي يصلح زكاة هذا الدين، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٩.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨٨ من هذا البحث.
(٦) لوجود النية حكماً في الصورة الأولى، بخلاف ما لو لم يبق المال فإنها منتفية حقيقة وحكماً.
يُنظر: البناية ٣/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٤، مجمع الأنهر ١/ ١٩٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٨.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤١.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٢.

<<  <   >  >>