(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٨، البناية ٣/ ٢٩٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧. (٣) لأن زكاة الفطر ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة فأشبهت العُشر. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، الهداية ١/ ١١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٨. (٤) لأنّه كغيره في اعتبار حولان الحول بعد وجود بقية شروط الوجوب. (٥) العارضي: الطارئ. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥. (٦) أي ثم جنّ بعد ذلك. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٩، النهر الفائق ١/ ٤١٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧١. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٨٧٨ من هذا البحث. (٨) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥، الهداية ١/ ٩٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٨. (٩) يعني في كسبه؛ لأنه ليس ملكه حقيقةً لقيام الرق فيه، وقال الجصاص: "أما الذمي والمكاتب، فلا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة عن مالهما". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٨، النهر الفائق ١/ ٤١٣.