للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا زكاة على طفلٍ، ولا مجنونٍ (١)، ويجب عليهما العُشر والخَراج؛ لأنّه لا يعتبر فيهما المالك (٢).

وصدقةُ الفطر تجب في مالهما (٣).

وإذا بلغ الصّغير إمّا بالعلامة، أو بالسنّ انعقد على ماله الزكويّ حول، فإذا حال بعد بلوغه تجب (٤).

والجنون على ضربين: أصليٍّ، وعارضيٍّ (٥)، الأصليُّ: أن يدرك مجنوناً، والعارضيُّ أن يدرك مفيقاً ثم جنّ (٦).

فحكمُ الأصليّ كالصبيّ، وينعقد الحول ابتداءً بالإفاقة (٧).

وحكم العارضيِّ أنّه إذا كان مفيقاً في بعض السّنة، وأدرك جزءاً في أوّلها، أو وسطها، أو آخرها وإن قلّ تجب الزكاة، وإذا لم يدرك شيئاً لم يجب، وجُعل حكم الزكاة كحكم صوم رمضان، أنّه إن أدرك شيئاً من الشهر لزمه صوم جميع رمضان، وإذا لم يدرك شيئاً منه لا يلزمه (٨).

ولا زكاة في مالِ المكاتَب (٩).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٨٧٨ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٨، البناية ٣/ ٢٩٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧.
(٣) لأن زكاة الفطر ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة فأشبهت العُشر.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، الهداية ١/ ١١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٨.
(٤) لأنّه كغيره في اعتبار حولان الحول بعد وجود بقية شروط الوجوب.
(٥) العارضي: الطارئ. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥.
(٦) أي ثم جنّ بعد ذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٩، النهر الفائق ١/ ٤١٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧١.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٨٧٨ من هذا البحث.
(٨) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥، الهداية ١/ ٩٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٨.
(٩) يعني في كسبه؛ لأنه ليس ملكه حقيقةً لقيام الرق فيه، وقال الجصاص: "أما الذمي والمكاتب، فلا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة عن مالهما".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٨، النهر الفائق ١/ ٤١٣.

<<  <   >  >>