(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٧١. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ٨٤٠ من هذا البحث. (٤) لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا} إلى أن قال جلّ ذكره: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [سورة التوبة، من الآية (٢٩)]. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٥، الاختيار ٤/ ١٣٧، البحر الرائق ٥/ ١١٩، النهر الفائق ٣/ ٢٤٢. (٥) نصارى بني تغلب: منسوبون إلى أبي قبيلتهم: تَغْلِبَ بن وائل بن قاسط بن هِنْب بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورتهم الروم. يُنظر: نهاية الأرب للقلقشندي ص ١٨٦، معجم قبائل العرب لعمر كحالة ١/ ١٢١. (٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب أهل الكتاب، باب صدقة أهل الكتاب]، (٦/ ٩٨:برقم ١٠١٢٥)، عن إبراهيم النخعي، عن زياد بن حدير، وكان، زياد يومئذ حيا: «أن عمر بعثه مصدقا، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر». قال ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٣٣: "صح عن عمر بأصح طريق". ويُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٢/ ٢٦٢، التلخيص الحبير ٤/ ٣٢١. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨١ من هذا البحث. (٨) لأنّ تمام الحول سبب للزكاة فلا يصح التعجيل قبل سببه. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٦.