للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمُستسعى حكمُه حكمُ المكاتَب، فإن وَجد بعدَ قضاءِ سعايته ما يبلغ نصاباً يجب، وما لا فلا (١).

والعبدُ، والمدبّرُ، وأمُّ الولد، إذا كان لهؤلاء مالُ الزكاة ننظر: إن كان عليهم دينٌ وما في أيديهم مشغولٌ بدينهم لا زكاة، وإن لم يكن عليهم دينٌ فمالهم للسيّد، فيجب على السيّد الزكاة (٢).

وأهلُ الذمّة لا زكاة عليهم (٣)، لكن عليهم الجزية (٤).

نصارى بني تغْلِب (٥) يُؤخذ منهم الصدقة مضاعفةً، صالحهم عمرُ رضي الله عنه على ذلك (٦).

وتقديمُ الزكاة قبل وجوبها جائز (٧)، وإنّما يجوز التعجيل بشرائط ثلاثة:

أحدها: أن يكون الحولُ منعقداً وقت التعجيل (٨).

والثاني: أن يكون النصاب الذي عجّل عنه كاملاً في آخر الحول.


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٨، النهر الفائق ١/ ٤١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٢.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٧١.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٨٤٠ من هذا البحث.
(٤) لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا} إلى أن قال جلّ ذكره: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [سورة التوبة، من الآية (٢٩)].
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٥، الاختيار ٤/ ١٣٧، البحر الرائق ٥/ ١١٩، النهر الفائق ٣/ ٢٤٢.
(٥) نصارى بني تغلب: منسوبون إلى أبي قبيلتهم: تَغْلِبَ بن وائل بن قاسط بن هِنْب بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورتهم الروم. يُنظر: نهاية الأرب للقلقشندي ص ١٨٦، معجم قبائل العرب لعمر كحالة ١/ ١٢١.
(٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب أهل الكتاب، باب صدقة أهل الكتاب]، (٦/ ٩٨:برقم ١٠١٢٥)، عن إبراهيم النخعي، عن زياد بن حدير، وكان، زياد يومئذ حيا: «أن عمر بعثه مصدقا، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر». قال ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٣٣: "صح عن عمر بأصح طريق". ويُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٢/ ٢٦٢، التلخيص الحبير ٤/ ٣٢١.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨١ من هذا البحث.
(٨) لأنّ تمام الحول سبب للزكاة فلا يصح التعجيل قبل سببه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٦.

<<  <   >  >>