للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثالث: أن لا يفوت أصله فيما بين ذلك (١).

فأمّا إذا عجّل قبل تمام النصاب، أو انتقص النصاب بعد التعجيل، وبقي ناقصاً إلى حولان الحول يكون المؤدّى تطوّعاً، ولو كان النصاب كاملاً وقت التعجيل، ثمّ هلك جميع المال بطل حكم الحول وصار المؤدّى تطوعاً، وإن بقي مما انعقد عليه الحول شيءٌ، ثمّ استفاد قبل تمام الحول، فتمّ الحولُ والنصابُ كاملٌ صحَّ التعجيل (٢).

وأما تعجيل العُشر، يُنظر: إن عجّل قبل الزراعة لا يجوز؛ لأنّ العُشر يجب في الخارج، ألا ترى لو لم يزرعها وعطّلها لا يجب شيء (٣).

ولو عجّل بعد الزراعة، وبعد النّبات يجوز بالإجماع؛ لأنّه أدّى بعد وجود سبب الوجوب، ألا ترى لو فصله يجب العُشر، ولكنّه لو تركه حتى استحصد يتحول العُشر من الساق إلى الحبّ، فيجب العشر في حبوبه دون التبن والساق (٤).

ولو عجّل بعد الزراعة قبل النبات، الأظهر أنّه لا يجوز؛ لأنّ تعجيله للحادث لا للبذر، ولم يحدث بعد (٥).


(١) دليل الشرطين الثاني والثالث هو أنّ المعتبر كمال النصاب في طرفي الحول؛ ولأن سبب الوجوب هو النصاب فأحد الطرفين حال انعقاد السبب والطرف الآخر حال الوجوب، أو حال تأكد الوجوب بالسبب وما بين ذلك ليس بحال الانعقاد ولا حال الوجوب؛ إذ تأكد الوجوب بالسبب فلا معنى لاشتراط النصاب عنده، ولأن في اعتبار كمال النصاب فيما بين ذلك حرجا؛ لأن التجار يحتاجون إلى النظر في ذلك كل يوم وكل ساعة وفيه من الحرج ما لا يخفى، ولا حرج في مراعاة الكمال في أول الحول وآخره وكذلك جرت عادة التجار بتعرف رءوس أموالهم في أول الحول وآخره ولا يلتفتون إلى ذلك في أثناء الحول.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٧٤.
(٢) كلُّ هذا تفريعٌ على ما مضى من الشروط الثلاثة.
(٣) يُنظر: المبسوط ٣/ ١١، بدائع الصنائع ٢/ ٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٢.
(٤) يُنظر: المبسوط ٣/ ١١، بدائع الصنائع ٢/ ٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٢.
(٥) وما استظهره هنا هو قول محمد بن الحسن، وهو المختار في الجوهرة، والنهر، والدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٢، النهر الفائق ١/ ٤٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٣.

<<  <   >  >>