للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو عجّل عُشر الثّمار إن كان بعد طلوع الثّمار يجوز، وإن كان قبل طلوع الثمار لا يجوز (١).

ولو عجّل خراجَ أرضه، أو الذمّيُ عجّل خراج رأسه جاز؛ لأنّ وجوب الخراج عن الأرض، ألا ترى أنّه لو عطّلها ولم يزرع فيها يجب الخراج، والأرض موجودة، وكذلك الجزية عن نفسه، ونفسُه موجودة (٢).

ولو عجّل صدقة الفطر يجوز لسنةٍ، أو سنتين (٣).

وتعجيلُ الصوم والصلاة على مواقيتها لا يجوز (٤).

وكذلك تعجيلُ الأذان على مواقيت الصلاة (٥).

وتعجيلُ النُّذُر على مواقيتها يجوز (٦)، وقيل لا يجوز (٧).


(١) لأن الموجود في الوجه الثاني قبل طلوع الثمار إنما هو ملك رقاب النخيل، وهو ليس بسبب للعشر، بدليل أنه لو قطعها لم يلزمه شيء، وتعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبه لا يجوز، بخلاف ما لو كان التعجيل بعد طلوع الثمار.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١١، بدائع الصنائع ٢/ ٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩.
(٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٠، بدائع الصنائع ٢/ ٥٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٤.
(٣) لأنّ الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب وهو رأسٌ يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة، والعشور.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢١٠، المبسوط ٣/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ٧٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٥.
(٤) لأنّه تعجيل لهما قبل وجود السبب الذي هو الوقت.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٩٢، المبسوط ١/ ١٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٠، الهداية ١/ ٤٠.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٤ من هذا البحث.
(٦) لأن صحة النذر باعتبار معنى القربة وذلك في التزام الصدقة لا في تعيين المكان والزمان، إلا أن عيلقه على شرط، مثل: إن قدم غائبي، أو شفي مريضي، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وصححه في المبسوط، والفتح، والدر المختار.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٩، فتح القدير ٢/ ٣٨٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٦.
(٧) لأن أوامر العباد قد تكون خالية عن فائدة حميدة فلا يمكن اعتبار المعنى فيها وإنما يعتبر اللفظ فلا يحصل الوفاء إلا على الوجه الذي التزمه زمناً ومكاناً، وهذا قول محمد، وزفر.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٩، فتح القدير ٢/ ٣٨٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٦.

<<  <   >  >>