يُنظر: المبسوط ٣/ ١١، بدائع الصنائع ٢/ ٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩. (٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٠، بدائع الصنائع ٢/ ٥٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٤. (٣) لأنّ الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب وهو رأسٌ يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة، والعشور. يُنظر: الأصل ٢/ ٢١٠، المبسوط ٣/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ٧٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٥. (٤) لأنّه تعجيل لهما قبل وجود السبب الذي هو الوقت. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٩٢، المبسوط ١/ ١٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٠، الهداية ١/ ٤٠. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٤ من هذا البحث. (٦) لأن صحة النذر باعتبار معنى القربة وذلك في التزام الصدقة لا في تعيين المكان والزمان، إلا أن عيلقه على شرط، مثل: إن قدم غائبي، أو شفي مريضي، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وصححه في المبسوط، والفتح، والدر المختار. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٩، فتح القدير ٢/ ٣٨٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٦. (٧) لأن أوامر العباد قد تكون خالية عن فائدة حميدة فلا يمكن اعتبار المعنى فيها وإنما يعتبر اللفظ فلا يحصل الوفاء إلا على الوجه الذي التزمه زمناً ومكاناً، وهذا قول محمد، وزفر. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٩، فتح القدير ٢/ ٣٨٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٦.