للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكلُّ صومٍ ليس له وقتٌ معينٌ كالقضاء، والنذر المطلق، والكفارة، لا (يجوز) (١) بنيّةٍ مطلقة (٢).

والنيةُ: أن يعلم بقلبه أنّه يصوم، ولا يخلو مسلمٌ عن هذا في ليالي شهر رمضان (٣).

وليست النيةُ (باللسان) (٤) شرطاً (٥).

ولا خلاف في أول الوقت، وهو غروب الشمس؛ فلو نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غداً لم تصحّ نيته (٦). (اخ) (٧)

والنية بالليل أفضل في موضعٍ يجوز نيّته من النهار (٨).

المريضُ، والمسافرُ، إذا نوى في رمضان عن واجبٍ آخر كان صومه عمّا نوى (٩).


(١) في (ب): لا يجوز إلا.
(٢) لأنّ القضاء والكفارات غير متعينة، فلا بد من تعيينها بالنية.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٧، العناية ٢/ ٣١١، البناية ٤/ ١٤، فتح القدير ٢/ ٣١١، البحر الرائق ٢/ ٢٨٠.
(٣) يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٩، النهر الفائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧.
(٤) في (ب) و (ج): (بالليالي)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف.
(٥) لما مر في أبواب النية في الصلاة من أن النية عمل القلب لا اللسان.
يُنظر: البناية ٢/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٦٢. النهر الفائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧.
(٦) لأن الجواز بنية متقدمة بخلاف القياس لرفع الحرج، والحرج يندفع بتقديم النية في الليل، فلا يعتبر تقديم النية قبل غروب الشمس.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦.
(٧) لم أجده.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٩٧٠ من هذا البحث.
(٩) لأنَّه شغلَ الوقت بالأهمّ؛ لتحتّمه في الحال، وتخيّره في صوم رمضان، فرمضان في حقّه كشعبان.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، الهداية ١/ ١١٧، عمدة الرعاية ٣/ ٢٦١.

<<  <   >  >>