(٢) لأنّ القضاء والكفارات غير متعينة، فلا بد من تعيينها بالنية. يُنظر: الهداية ١/ ١١٧، العناية ٢/ ٣١١، البناية ٤/ ١٤، فتح القدير ٢/ ٣١١، البحر الرائق ٢/ ٢٨٠. (٣) يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٩، النهر الفائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧. (٤) في (ب) و (ج): (بالليالي)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف. (٥) لما مر في أبواب النية في الصلاة من أن النية عمل القلب لا اللسان. يُنظر: البناية ٢/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٦٢. النهر الفائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧. (٦) لأن الجواز بنية متقدمة بخلاف القياس لرفع الحرج، والحرج يندفع بتقديم النية في الليل، فلا يعتبر تقديم النية قبل غروب الشمس. يُنظر: المبسوط ٣/ ٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦. (٧) لم أجده. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٩٧٠ من هذا البحث. (٩) لأنَّه شغلَ الوقت بالأهمّ؛ لتحتّمه في الحال، وتخيّره في صوم رمضان، فرمضان في حقّه كشعبان. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، الهداية ١/ ١١٧، عمدة الرعاية ٣/ ٢٦١.