للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن نوى التطوع ففيه روايتان (١).

ولو نوى قضاءَ رمضان والتطوعَ كان عن القضاء؛ لأنه أقوى (٢).

وكذا لو نوى القضاءَ وكفارةَ الظّهار كان عن القضاء؛ لأنّ القضاء أقوى؛ لأنه حقُّ اللّه تعالى، وكفارةُ الظهار حقُّه (٣).

كلُّ صومٍ لا يتأدّى إلا بنيةٍ من الليل كالقضاء إن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأنّ الواجب قرانُ النية بالصوم لا تقديمها (٤).

نيةُ الفطر في النهار لا تُفطّر (٥). (ف) (٦)

ولو أوجب على نفسه صومَ يومٍ بعينه فصام ذلك اليوم بنيّة التطوع يكون عمّا أوجبه على نفسه (٧).

ولو نوى قبل غروب الشّمس أن يكون صائماً غداً، ثمّ نام، أو أغمي عليه، أو غفل، حتى زالت


(١) يعني لو كان مسافراً في رمضان يوم الخميس مثلاً وصامه بنية التطوع، فعن أبي حنيفة روايتان:

الأولى: أنه يقع عن التطوع؛ لأن الصوم غير واجب على المسافر في رمضان بدليل أنه يباح له الفطر فأشبه خارج رمضان، ولو نوى التطوع خارج رمضان يقع عن التطوع كله، كذا في رمضان، وهذه رواية أبي يوسف عنه، وهي المصححة في الدر المختار.
الثانية: أنه يقع عن رمضان؛ لأن صوم التطوع لا يفتقر إلى تعيين نية المتطوع بل نية الصوم فيه كافية فتلغو نية التعيين، ويبقى أصل النية، فيصير صائما في رمضان بنية مطلقة فيقع عن رمضان، وهذه رواية الحسن بن زياد عنه، وهي المصححة في الخلاصة، والفتح، والبحر، والنهر، والمراقي.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥١، فتح القدير ٢/ ٣١٠، البحر الرائق ٢/ ٢٨١، النهر الفائق ٢/ ٨، مراقي الفلاح ص ٢٤٠، الدر المختار ص ١٤٣.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨١، فتح القدير ٢/ ٣٢١، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨١، فتح القدير ٢/ ٣٢١، البحر الرائق ٤/ ١٢٠.
(٤) يُنظر: المبسوط ٣/ ٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، الاختيار ١/ ١٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤، فتح القدير ٢/ ٣١١.
(٥) لأن مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع ما لم يتصل به الفعل.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٨٦، بدائع الصنائع ٢/ ٩٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦، مراقي الفلاح ص ٢٤٥.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٩.
(٧) وهو النذر؛ لأنه أقوى.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨١، فتح القدير ٢/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٧.

<<  <   >  >>