للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشمس من الغد لم يجز، وإن نوى بعد غروب الشمس جاز (١). (خ) (٢)

رجلٌ نوى في الليل، ثمّ بدا له في الليل أن لا يصوم، وعزم على ذلك، ثمّ أصبح من الغد وصام لا يجوز صومه؛ لأنّ عزيمته انتقضت بالرجوع (٣). (خ) (٤)

وإذا وجب على إنسانٍ قضاءُ يومين من رمضان فأراد أن يقضيهما، ينوي أولَ يومٍ وجب عليه، وإن لم ينو جاز (٥).

وإن كانا من رمضانين ينوي قضاء رمضان الأول، وإن لم ينو ذلك الصحيحُ أنّه يجزئه (٦). (ظ) (٧)

إذا أفطر في رمضان متعمداً وهو فقيرٌ، فصام واحداً وستين يوماً للقضاء والكفارة، ولم يعّين اليوم للقضاء جاز ذلك (٨). (ف) (٩)


(١) لحصول النية في وقتها في الوجه الثاني دون الأول.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥٢.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، فتح القدير ٢/ ٣١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٨٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٤٥.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥٢.
(٥) لأنه صوم من جنس واحد، والتعيين في الجنس الواحد لغو لعدم الفائدة.
يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، درر الحكام ١/ ١٢٧، مجمع الأنهر ٢/ ٧٣٥، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٤.
(٦) لما مضى من التعليل في المسألة السابقة، وهذا هو المصحح في المحيط البرهاني، والفتح، والبحر.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، فتح القدير ٢/ ٣١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٦٥/ب).
(٨) نقل ابن نجيم عن المرغيناني صاحب التجنيس أنه علله بأن الغالب في الذي يصوم القضاء والكفارة أنه يبدأ بالقضاء، وتأول في غمز عيون البصائر هذه الصورة فقال: " ظاهر أنه في كل ليلة ينوي القضاء والكفارة معا إلى آخر الأيام فيجزي ذلك عنهما، وذلك بأن يلغي القضاء في ستين منهما، فيكون عن الكفارة، ويلغي نية الكفارة في الواحدة فيجزي عن القضاء فإن أراد هذا، فذاك"، وذكرُ الفقير في المسألة لبيان عجزه عن التكفير بالعتق، فلا مفهوم له.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٦، غمز عيون البصائر ١/ ١١٥.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٩.

<<  <   >  >>