يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧. (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥٢. (٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، فتح القدير ٢/ ٣١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٨٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٤٥. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥٢. (٥) لأنه صوم من جنس واحد، والتعيين في الجنس الواحد لغو لعدم الفائدة. يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، درر الحكام ١/ ١٢٧، مجمع الأنهر ٢/ ٧٣٥، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٤. (٦) لما مضى من التعليل في المسألة السابقة، وهذا هو المصحح في المحيط البرهاني، والفتح، والبحر. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، فتح القدير ٢/ ٣١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨. (٧) الفتاوى الظهيرية (٦٥/ب). (٨) نقل ابن نجيم عن المرغيناني صاحب التجنيس أنه علله بأن الغالب في الذي يصوم القضاء والكفارة أنه يبدأ بالقضاء، وتأول في غمز عيون البصائر هذه الصورة فقال: " ظاهر أنه في كل ليلة ينوي القضاء والكفارة معا إلى آخر الأيام فيجزي ذلك عنهما، وذلك بأن يلغي القضاء في ستين منهما، فيكون عن الكفارة، ويلغي نية الكفارة في الواحدة فيجزي عن القضاء فإن أراد هذا، فذاك"، وذكرُ الفقير في المسألة لبيان عجزه عن التكفير بالعتق، فلا مفهوم له. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٦، غمز عيون البصائر ١/ ١١٥. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٩.