للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا ارتدّ رجلٌ عن الإسلام في أول اليوم من رمضان، ثمّ رجع إلى الإسلام ونوى الصّوم قبل الزوال فهو صائم، وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة (١).

مريضٌ أو مسافرٌ نويا بعد طلوع الفجر يجوز (٢). (ف) (٣)

ولو قال: "نويت غداً إن شاء اللّه تعالى" صحّت نيته، هو الصّحيح (٤). (ظ) (٥)

ويوم الشكّ هو اليوم الذي يُشَكّ فيه أنّه من رمضان، أو من شعبان (٦)، فيُكره الصّوم فيه من رمضان (٧).

فإن صام ثم ظهر أنه من رمضان أجزأه (٨).


(١) هذا الفرع مبنيٌّ فيما يظهر على قول أبي يوسف من الكافر إذا أدرك وقت النية وجب عليه صوم ذلك اليوم لإمكان تحصيله وإن لم يصم وجب عليه القضاء؛ لأنّه أدرك وقت النية، وسقوط الكفارة درءاً لشبهة من لم ير الصيام أصلاً.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٦.
(٢) لما مرّ من جواز النية قبل الزوال لصحة الصوم، ولا فرق في ذلك بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم، والمراد هنا ما يصح فيه النية قبل الزوال لا كلّ صوم.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٨٠، النهر الفائق ٢/ ٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٦.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٩.
(٤) لأن قوله: "إن شاء الله" ههنا ليس على معنى حقيقة الاستثناء؛ بل هو على معنى الاستعانة، وطلب التوفيق، ولأن النية عمل القلب دون اللسان، فلا يؤثر فيه الاستثناء وهذا القول عزاه ابن مازه للحلواني.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، البناية ٤/ ١٥، فتح القدير ٢/ ٣١٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣١٦.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٦٥/أ).
(٦) يُنظر: المبسوط ٣/ ٦٣، منحة السلوك ص ٢٥٦، درر الحكام ١/ ١٩٨.
(٧) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٩٨٠ من هذا البحث.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٠٠، المبسوط ٣/ ٦٣، منحة السلوك ص ٢٥٦، درر الحكام ١/ ١٩٨.
(٨) لأنه شهد الشهر وصامه.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٧، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧، العناية ٢/ ٣١٦، البناية ٤/ ١٨، فتح القدير ٢/ ٣١٦.

<<  <   >  >>