للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ظهر أنه من شعبان كان متطوّعاً وإن أفطر لا قضاء عليه (١).

وإن نوى عن واجبٍ آخر كُره (٢)، فإن ظهر أنه من رمضان كان من رمضان، كما لو صام رمضان بنية واجبٍ آخر، إلا إذا كان مسافراً فيقع صومُه عما نوى (٣).

وإن نوى التطوع يوم الشكّ الصحيحُ أنّه لا بأس بذلك (٤).

فإن ظهر أنّه من رمضان كان صائماً عنه (٥)، وإن ظهر أنه من شعبان كان متطوعاً، فإن أفطر كان عليه القضاء لأنّه شَرع ملتَزِماً (٦).

وإن نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غداً من رمضان، وإن كان من شعبان فهو صائم عن القضاء، أو عن واجبٍ آخر فهو مكروه (٧).


(١) لأنه في معنى المظنون؛ إذ لم يثبت، وجوبه بيقين، فلم يكن مظنوناً حقيقة.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٧، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧، العناية ٢/ ٣١٦، البناية ٤/ ١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨١.
(٢) لعموم حديث أبي هريرة السابق في النهي عن تقدم رمضان.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٧، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧، العناية ٢/ ٣١٦، البناية ٤/ ١٨.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٩٨٤ من هذا البحث.
(٤) لأنّ هذا اليوم من شعبان؛ إذ اليقين لا يزول بالشك والصوم من شعبان تطوعاً مندوبٌ إليه؛ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم شعبان]، (٣/ ٣٨:برقم ١٩٧٠) عائشة رضي الله عنها، حدثته قالت: لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله".
والمؤلف أطلق التصحيح فشمل ما إذا كان ابتداء أو موافقة لصوم كان يصومه ولا خلاف بين الحنفية في أفضلية الثاني، وأمّا الأول فهو المصحّح كذلك في الهداية، ومجمع الأنهر.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٦٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٨، الهداية ١/ ١١٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٥.
(٥) لأنه يصح بنية النفل، وقد مرّ.
(٦) يعني أنّه بالشروع تعين هذا اليوم لأداء الصوم المشروع فيه، وله ولاية التعيين فيتعين بتعيينه والتحق بالزمان المتعين للصوم شرعاً.

يُنظر: المبسوط ٣/ ٦٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥١، الغرة المنيفة ص ٦٩، النهر الفائق ١/ ٣٠٠،، عمدة الرعاية ٣/ ٢٩٣.
(٧) لتردده بين أمرين مكروهين، هما صوم رمضان، وصوم واجب آخر.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٨، تبيين الحقائق ١/ ٣١٨، العناية ٢/ ٣٢٠، البناية ٤/ ٢٣، مراقي الفلاح ص ٢٤٠.

<<  <   >  >>