يُنظر: الهداية ١/ ١١٧، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧، العناية ٢/ ٣١٦، البناية ٤/ ١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨١. (٢) لعموم حديث أبي هريرة السابق في النهي عن تقدم رمضان. يُنظر: الهداية ١/ ١١٧، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧، العناية ٢/ ٣١٦، البناية ٤/ ١٨. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ٩٨٤ من هذا البحث. (٤) لأنّ هذا اليوم من شعبان؛ إذ اليقين لا يزول بالشك والصوم من شعبان تطوعاً مندوبٌ إليه؛ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم شعبان]، (٣/ ٣٨:برقم ١٩٧٠) عائشة رضي الله عنها، حدثته قالت: لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله". والمؤلف أطلق التصحيح فشمل ما إذا كان ابتداء أو موافقة لصوم كان يصومه ولا خلاف بين الحنفية في أفضلية الثاني، وأمّا الأول فهو المصحّح كذلك في الهداية، ومجمع الأنهر. يُنظر: المبسوط ٣/ ٦٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٨، الهداية ١/ ١١٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٥. (٥) لأنه يصح بنية النفل، وقد مرّ. (٦) يعني أنّه بالشروع تعين هذا اليوم لأداء الصوم المشروع فيه، وله ولاية التعيين فيتعين بتعيينه والتحق بالزمان المتعين للصوم شرعاً.