(٢) لأن الجهة لم تثبت للتردد فيها، وأصل النية لا يكفيه. يُنظر: الهداية ١/ ١١٨، تبيين الحقائق ١/ ٣١٨، العناية ٢/ ٣٢٠، البناية ٤/ ٢٣، مراقي الفلاح ص ٢٤٠. (٣) لشروعه فيه مسقطاً لا ملزماً. يُنظر: الهداية ١/ ١١٨، تبيين الحقائق ١/ ٣١٨، العناية ٢/ ٣٢٠، البناية ٤/ ٢٣، مراقي الفلاح ص ٢٤٠. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٠. (٥) لحديث أبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعاً: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٩٨٠ من هذا البحث. يُنظر: المبسوط ٢/ ٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧، منحة السلوك ص ٢٥٦، ٢٨٥، مراقي الفلاح ص ٢٤٠. (٦) المراد بالخواص في هذا المقام ليس المفتي والقاضي فقط، ولا العالم فقط، بل كل من علم كيفية الصوم يوم الشك فهو من الخواص، وإلا فمن العوام. يُنظر: البناية ٤/ ٢١، الدر المختار ص ١٤٣، عمدة الرعاية ٣/ ٢٦٧. (٧) لأجل الاحتياط عن وقوع الفطر في رمضان.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣٧، البناية ٤/ ٢٢، درر الحكام ١/ ١٩٨، النهر الفائق ٢/ ١٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٤. (٨) لأنه لو أفتى للعوام ربما يقع في أذهانهم توهم جواز الزيادة على رمضان؛ لأنهم لا يميزون بين رمضان وغيره. يُنظر: البناية ٤/ ٢٢، درر الحكام ١/ ١٩٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨٢. (٩) يُنظر: الصفحة رقم ٩٨٨ من هذا البحث.