للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وقع الشكُّ في يومٍ أنّه يومُ عرفة، أو يومُ النّحر، فالأفضل فيه الصوم (١). (خ) (٢)

وإنما يقع الشكُّ بأحد أمرين: إمّا بأنّه لم يُر هلال شعبان فالتبس عليهم أنّه أكملوا شعبان، أو لا (٣)، وإمّا بأن يشتبه هلال رمضان، من غير أن يشتبه رؤية هلال شعبان (٤)، وصورة الشكّ أن يستوي طرف العلم والجهل فلا يتبيّن أحدُهما من الآخر. (طح) (٥)

ويوم الشكّ هو اليوم الآخر من شعبان الذي يحتمل أنّه أول رمضان، أو آخر شعبان (٦). (نه)

وقيل: يوم الشكّ هو اليوم يتمُّ به ثلاثون من المستهلّ، ولم يهلّ الهلال ليلته؛ لاستتار السّماء بالغمام (٧). (ق)

وإنما يقع الشكُّ من وجهين: إما أنْ غُمّ هلال رمضان فوقع الشكُّ في اليوم الثلاثين أنه من شعبان، أو من رمضان، وإمّا أنْ غُمّ هلال شعبان فوقع الشكُّ أنّه اليوم الثلاثون، أو الحادي والثلاثون (٨).

* * * *


(١) لم أقف على وجهه، ويمكن أن يُستدلّ له بأن احتمال كونه يوم النحر المنهي عن صومه احتمال مظنون، فلا يترك المستحب من صوم عرفة لأجل هذا الظن، وقد تعقّب الإزميري في كمال الدراية هذا الفرع وقال:" ولا يخفى عليك أنه مخالف في الأصول: إذا تعارض الحل والحرمة فالأحوط تركه".
يُنظر: كمال الدراية ٢/ ٣٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨١.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٦٤.
(٣) يعني أن يغم من شهر رجب هلال شعبان فتكمل عدة رجب، ثم لا يرون هلال رمضان فيقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون، أو الحادي والثلاثون؟
يُنظر: المبسوط ٣/ ٦٣، البناية ٤/ ١٧، فتح القدير ٢/ ٣١٥، النهر الفائق ٢/ ١١.
(٤) يُنظر: البناية ٤/ ١٧، فتح القدير ٢/ ٣١٥، النهر الفائق ٢/ ١١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨١.
(٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٤٩، (تحقيق: محمد الغازي).
(٦) هذه الصورة نقلها المؤلف قريباً عند قوله: "وإمّا بأن يشتبه هلال رمضان، من غير أن يشتبه رؤية هلال شعبان"
(٧) لأنه مع وجود العيم يستوي الحال حينئذ في الثلاثين في أنه من المنسلخ أو من المستهل فيكون مشكوكا، وهذه الصورة نقلها العيني في البناية ٤/ ١٧ عن الفوائد الظهيرية.
(٨) هذه الصورة نقلها المؤلف قريباً عند قوله: "وإنما يقع الشكُّ بأحد أمرين: .. "

<<  <   >  >>