يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٧، فتح القدير ٣/ ١٠٨. (٢) لأن الإرسال على الذئب، ونصب الشبكة مباح؛ لأن قتل الذئب مباح في الحل والحرم للمحرم والحلال جميعا؛ لكونه من المؤذيات المبتدئة بالأذى عادة، فلم يكن متعديا في التسبب فيضمن. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨٩، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٩، البحر الرائق ٣/ ٤٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٢. (٣) لأنه متى أدى جزاءها ملكها فحدثت الأولاد على ملكه. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٩، الهداية ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ٢/ ٧٢، العناية ٣/ ١٠٧، البناية ٤/ ٤١٨. (٤) لأن الانتفاع بهما في الحرم مباح، وما يجوز الانتفاع به في الحرم يجوز إخراجه من الحرم أيضاً.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٩، البحر الرائق ٣/ ٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦٤.