للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو رمى صيداً في الحلّ فنفر الصيدُ ووقع السّهم في الحرم عليه الجزاء (١).

ولو أرسل كلباً على ذئبٍ فأصاب صيداً، أو نصب شبكه للذئب ووقع فيه صيدٌ لا شيء عليه (٢).

ولو أخرج ظبياً من الحرم، وأدّى جزاءها، فولدت أولاداً، وماتت الأولاد ليس عليه ضمان الأولاد (٣).

ولا بأس بإخراج حِجارة الحرم وترابه إلى الحلّ (٤).

* * * *


(١) اعتباراً بوقت الإصابة؛ لأن الحلّ بالذكاة، وإنما يكون ذلك عند الإصابة، فإذا كان عندها الصيد صيد الحرم لم يحل.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٧، فتح القدير ٣/ ١٠٨.
(٢) لأن الإرسال على الذئب، ونصب الشبكة مباح؛ لأن قتل الذئب مباح في الحل والحرم للمحرم والحلال جميعا؛ لكونه من المؤذيات المبتدئة بالأذى عادة، فلم يكن متعديا في التسبب فيضمن.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨٩، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٩، البحر الرائق ٣/ ٤٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٢.
(٣) لأنه متى أدى جزاءها ملكها فحدثت الأولاد على ملكه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٩، الهداية ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ٢/ ٧٢، العناية ٣/ ١٠٧، البناية ٤/ ٤١٨.
(٤) لأن الانتفاع بهما في الحرم مباح، وما يجوز الانتفاع به في الحرم يجوز إخراجه من الحرم أيضاً.

يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٩، البحر الرائق ٣/ ٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦٤.

<<  <   >  >>