للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان رأسُ الصيد في الحرم، وقوائمه في الحلّ، فهو صيد الحلّ، وبالعكس كان صيد الحرم (١).

ولو كان الصيدُ نائماً، وقوائمه في الحلّ، والباقي في الحرم لا يحل أخذه (٢).

ولا يُرعى حشيش الحرم (٣).

حلالٌ أخذ صيداً من الحلّ، وأدخله في الحرم كان عليه إرساله (٤).

ولا يجوز بيعُه (٥)، ولو ذبحه كان عليه الجزاء (٦).

ولو أرسل كلباً في الحلّ فدخل الصيدُ في الحرم فتبعه الكلب وأخذه لا يحلّ أكلُه، كما لو ذبحه آدميٌّ في الحرم، ولا شيء على المرسِل (٧).


(١) لأن قوام الصيد بقوائمه، فكان الاعتبار بها لا برأسه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٩.
(٢) لأن القوائم إنما تعتبر إذا كان مستقرا بها، وهو غير مستقر بقوائمه بل هو كالملقى على الأرض، وإذا بطل اعتبار القوائم فاجتمع فيه الحاظر والمبيح فيترجح جانب الحاظر احتياطاً.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٧، البحر الرائق ٣/ ٤٢، الدر المختار ص ١٦٩٣.
(٣) لأنه لما منع من التعرض لحشيش الحرم استوى فيه التعرض بنفسه، وبإرسال البهيمة عليه؛ لأنّ فعل البهيمة مضاف إليه كما في الصيد، فإنه لما حرم عليه التعرض لصيده استوى فيه اصطياده بنفسه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٠، الهداية ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، العناية ٣/ ١٠٣، منحة السلوك ص ٣٢٨.
(٤) لأنّه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم إذ صار هو من صيد الحرم فاستحق الأمن.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤١٨، التجريد ٤/ ٢٠٨٠، المبسوط ٤/ ٩٨، الهداية ١/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٩.
(٥) لما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام، ويجب رد البيع فيه إن كان قائماً، وإن تلف فعليه جزاؤه.
يُنظر: الهداية ١/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٩، العناية ٣/ ٩٨، البناية ٤/ ٤٠٨، النهر الفائق ٢/ ١٤٥.
(٦) لتفويت الأمن الذي استحقه الصيد بدخوله الحرم.
يُنظر: الهداية ١/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٩، فتح القدير ٣/ ٩٨، درر الحكام ١/ ٢٥٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥١.
(٧) أما عدم وجوب الجزاء فلأن العبرة في وجوب الضمان بحالة الإرسال، إذ الإرسال هو السبب الموجب للضمان والإرسال وقع مباحا لوجوده في الحل فلا يتعلق به الضمان، وأما حرمة أكل الصيد؛ فلأن فعل الكلب ذبح للصيد، وأنه حصل في الحرم فلا يحل أكله كما لو ذبحه آدمي إذ فعل الكلب لا يكون أعلى من فعل الآدمي.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤٢٠، المبسوط ٤/ ١٨٩، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٧، منحة الخالق ٣/ ٤٣.

<<  <   >  >>