يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٧. (٢) لأنها مستثنى كما مرّ من حديث العباس بن عبد المطلب. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٩٥ من هذا البحث. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٥٨، المبسوط ٤/ ١٠٤، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، الهداية ١/ ١٧١. (٣) الكمأة: نباتٌ ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر، واحدها: كمء، والجميع: الكمأة، وثلاثة أكمؤ. يُنظر: العين ٥/ ٤٢٠، لسان العرب ١/ ١٤٨. (٤) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٦، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، الهداية ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٩. (٥) لأن ثبوت الحرمة بسبب الحرم بما يكون نامياً فيه حياة مثله، وما جفّ ليس فيه معنى النمو فلا بأس بالانتفاع به. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥، البناية ٤/ ٤١٣، البحر الرائق ٣/ ٤٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٣. (٦) لأن الأغصان تابعة للأصل فيعتبر فيه موضع الأصل لا التابع. يُنظر: الأصل ٥/ ٤٢١، المبسوط ٤/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٨، البحر الرائق ٣/ ٤٣٣. (٧) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٨، البحر الرائق ٣/ ٤٣٣. (٨) أي أن العبرة لمكان الطائر على الشجرة، لا لأصلها؛ لأن الصيد ليس تابعا لها. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٣، البحر الرائق ٣/ ٤٤، النهر الفائق ٢/ ١٤٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٨.