للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن غرس المقطوع فنبت فله أن يقطعها ويصنع به ما شاء (١).

ولو قطع حشيش الحرم كان عليه قيمتُه، يتصدّق به، إلا الإذخر (٢).

ولا بأس بأخذ كَمْأة (٣) الحرم؛ لأنّها ليست من الشّجر، ولا من الحشيش (٤).

ولا ضمان في قطع ما جفّ من شجر الحرم (٥).

وشجر الحرم ما كان أصله في الحرم، ولا عبرة بالغصن (٦)، فإن كان بعضُ أصله في الحلّ، وبعضُ أصله في الحرم لا يجوز أخذه؛ ترجيحاً للحرمة (٧).

ولو رمى طيراً على غصنُ شجرٍ يعتبر فيه مكان الصيد، إن كان الصيد لو وقع يقع في الحرم فهو من صيد الحرم، وإلا فلا (٨).


(١) لأن المقطوع ملكه، وهو الذي أنبته، وقد مرّ أن ما ينبته الناس لا يثبت فيه حرمة الحرم.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٧.
(٢) لأنها مستثنى كما مرّ من حديث العباس بن عبد المطلب. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٩٥ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٥٨، المبسوط ٤/ ١٠٤، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، الهداية ١/ ١٧١.
(٣) الكمأة: نباتٌ ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر، واحدها: كمء، والجميع: الكمأة، وثلاثة أكمؤ. يُنظر: العين ٥/ ٤٢٠، لسان العرب ١/ ١٤٨.
(٤) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٦، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، الهداية ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٩.
(٥) لأن ثبوت الحرمة بسبب الحرم بما يكون نامياً فيه حياة مثله، وما جفّ ليس فيه معنى النمو فلا بأس بالانتفاع به.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥، البناية ٤/ ٤١٣، البحر الرائق ٣/ ٤٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٣.
(٦) لأن الأغصان تابعة للأصل فيعتبر فيه موضع الأصل لا التابع.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤٢١، المبسوط ٤/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٨، البحر الرائق ٣/ ٤٣٣.
(٧) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٨، البحر الرائق ٣/ ٤٣٣.
(٨) أي أن العبرة لمكان الطائر على الشجرة، لا لأصلها؛ لأن الصيد ليس تابعا لها.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٣، البحر الرائق ٣/ ٤٤، النهر الفائق ٢/ ١٤٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٨.

<<  <   >  >>