للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتُضمن شجرةُ الحرم بالقطع (١).

والحرام من الشجر: ما ينبت في الحرم بنفسه مما لا يُنبته الناس عادةً كالشوك (٢)

، فأمّا ما ينبته الناس عادة كالأراك، وأمِّ غَيْلان (٣) لا يحرم قطعه، ولا ضمان فيه لأجل الحرم (٤).

ولو نبت أمُّ غَيْلان في أرض رجلٍ فقطعه إنسانٌ كان على القاطع قيمتان، قيمة لصاحب الأرض؛ لأنّ الشجرَ ملكُه، وقيمةٌ أخرى لحقّ الحرم، كما لو (قتل) (٥) صيداً في الحرم (٦).

إذا قطع الرجلُ شجرة الحرم وأدّى قيمتها يُكره له الانتفاع بها، فإن انتفع بها فلا شيء عليه، كما لو ذبح صيد الحرم، وأدّى الجزاء، ثمّ أكل (٧).


(١) لأن حرمة أشجار الحرم كحرمة صيد الحرم؛ لأنّ صيد الحرم يأوي إلى أشجار الحرم، ويستظل بظلها، ويتخذ الأوكار على أغصانها فكما تجب القيمة في صيد الحرم على من أتلفه فكذلك تجب القيمة على من قطعه.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٦٤، المبسوط ٤/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٠، الهداية ١/ ١٧١.
(٢) لأن ما سوى ذلك مما ينبته الناس، أو كان من جنس ما ينبته الناس فلا بأس بقطعه وقلعه؛ لأن الناس اعتادوا الزراعة والحصد من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا من غير نكير.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٦٤، المبسوط ٤/ ١٠٣، الاختيار ١/ ١٦٨، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠.
(٣) أمّ غيلان: شجر السّمُر، ويسمى أيضاً: الطّلح. يُنظر: الصحاح ٥/ ١٧٨٨، المعجم الوسيط ٢/ ٦٦٩.
(٤) لأنّ مراعاة الإنبات في حق وجوب الجزاء وعدمه في كل شجر متعذرة، فأقيم كونه مما ينبته الناس غالبا مقام إنباته، والإنبات سبب للملك، فلم يتعلق به حرمة الحرم، والممنوع إنما هو قطع شجر الحرم لحرمته.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٧، منحة السلوك ص ٣٢٧، عمدة الرعاية ٣/ ٤١٤.
(٥) في (ب) و (ج) قطع.
(٦) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٧، منحة السلوك ص ٣٢٧، البحر الرائق ٣/ ٤٦.
(٧) أما الكراهة؛ فلأنه لو أبيح له ذلك لتطرق الناس إلى مثله فلا تبقى أشجار الحرم، وفي ذلك إيحاش صيد الحرم، وأما عدم إيجاب شيء عليه لو انتفع؛ فلأن المقطوع صار مملوكا بما غرم من القيمة، وليس للمقطوع حرمة الحرم بعد القطع فلا شيء عليه في الانتفاع.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٤، الهداية ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٨، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، فتح القدير ٣/ ٩٢.

<<  <   >  >>