يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٤، فتح القدير ٣/ ١٠٦، البحر الرائق ٣/ ٤٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٩. (٢) ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت موافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح ٨٠/ب، ولا يستقيم السياق إلا بها. (٣) لأن الواجب على المحرم ضمان الإحرام، وذلك لا يتجزأ، والواجب على الحلال ضمان المحل، وذلك متجزئ. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٨، تبيين الحقائق ٢/ ٧١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٩. (٤) لأن الواجب بفعله ضمان المحل فيستوي في حقه الشريك الذي يكون من أهل وجوب الجزاء ومن لا يكون من أهله.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٨، تبيين الحقائق ٢/ ٧١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧٧. (٥) أما تعدد الجزاء؛ فلأن الآخذ متعرض للصيد الآمن والقاتل مقرر لذلك والتقرير كالابتداء في حق التضمين، وأما رجوع الآخذ على القاتل؛ فلأنّ لآخذ إنما يصير سببا للضمان عند اتصال الهلاك به فهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون في معنى مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه. يُنظر: الهداية ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٦، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، العناية ٣/ ١٠٠، البناية ٤/ ٤١١. (٦) لأنّ ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يجب لمعنى يرجع إلى المحل وهو حرمة الحرم لا لمعنى يرجع إلى القاتل، والأموال لا تضمن بالدلالة من غير عقد. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٨، الهداية ١/ ١٦٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٤، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، البناية ٤/ ٣٧٧.