(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥٦. (٣) يعني ما استتثني كالخمس الفواسق، ودليل ذلك ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب: لا ينفر صيد الحرم]، (٣/ ١٤:برقم ١٨٣٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمعرف»، وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: «إلا الإذخر». يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٥، العناية ٣/ ٩٦، منحة السلوك ص ٣٢٧. (٤) لأنّ ضمان صيد الحرم إنما وجب لمعنى يرجع إلى المحل، وهو تفويت أمن الحرم ورعاية لحرمة الحرم، فكان بمنزلة ضمان سائر الأموال، وضمان سائر الأموال لا يدخل فيه الصوم، كذا هذا. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٠، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٨. (٥) لأن حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم فاستتبع الأقوى الأضعف. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٧، تبيين الحقائق ٢/ ٦٩، البحر الرائق ٣/ ٤١، النهر الفائق ٢/ ١٤٢. (٦) لأن ضمان صيد الحرم يجب لمعنى في المحل، وهو حرمة الحرم فلا يتعدد بتعدد الفاعل كضمان سائر الأموال، بخلاف ضمان صيد الإحرام. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٧١.