يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٨٩، التجريد ٤/ ٢٠٤٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤١، الاختيار ١/ ١٦٦، النهر الفائق ٢/ ١٣٥. (٢) لأن هذا هو المثل والنظير من حيث الخلقة والهيئة، وعليه جرى قضاء الصحابة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٣، الهداية ١/ ١٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٠، الاختيار ١/ ١٦٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٤. (٣) يعني لا يجوز في الهدايا حتى جزاء الصيد إلا ما يجوز في الضحايا؛ لأن مطلق اسم الهدي ينصرف إليه. يُنظر: الهداية ١/ ١٦٧، تبيين الحقائق ٢/ ٦٥، العناية ٣/ ٧٩، البناية ٤/ ٣٨٩. (٤) لما مرّ في المسألة السابقة. (٥) لأنّ هذا المضمون إنما يجب بقتله من حيث إنه صيد، ومن حيث إنه صيد لا تزيد قيمة لحمه على لحم الشاة بحال، بل لحم الشاة يكون خيرا منه بكثير، فلا يجاوز به دماً. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠١، الهداية ١/ ١٦٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٩، العناية ٣/ ٨٧.