للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا حكما على القاتل بشيءٍ من هذه الأشياء يتعيّن عليه، وفيما له مثل من النّعَم لا خيار فيه للحكمين (١).

ويجب على القاتل مثل المقتول، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضبع والظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة (٢).

ولا يجوز في جزاء الصّيد صغار النّعم إلا على وجه الإطعام؛ بأن بلغت قيمة المقتول حَملاً أو عَناقاً (٣).

ولا يجوز الحمل والعناق في الهدي (٤).

وإذا قتل المحرمُ سَبُعاً من سباع الوحش، أو الطير كان عليه قيمته لا يجاوز به دماً (٥).


(١) هذا هو القول الثاني عند الحنفية، وهو قول محمد، ومقتضاه أنّ الصيد إن كان مما لا مثل له من النعم فالخيار فيه إلى الحكمين إذا حكما على القاتل بشيء من هذه الأشياء يتعين عليه ذلك، وفيما له مثل من النعم لا خيار فيه للحكمين ويجب على القاتل مثل المقتول، ودليل هذا القول مجموع من دليلين، الأول: قوله تعالى: {مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ} [سورة المائدة، من الآية (٩٥)]، ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة؛ لأن القيمة لا تكون نعما، والدليل الثاني: قوله تعالى: {النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ} [سورة المائدة، من الآية (٩٥)]، فجعل الخيار للحكمين.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٨٩، التجريد ٤/ ٢٠٤٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤١، الاختيار ١/ ١٦٦، النهر الفائق ٢/ ١٣٥.
(٢) لأن هذا هو المثل والنظير من حيث الخلقة والهيئة، وعليه جرى قضاء الصحابة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٣، الهداية ١/ ١٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٠، الاختيار ١/ ١٦٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٤.
(٣) يعني لا يجوز في الهدايا حتى جزاء الصيد إلا ما يجوز في الضحايا؛ لأن مطلق اسم الهدي ينصرف إليه.
يُنظر: الهداية ١/ ١٦٧، تبيين الحقائق ٢/ ٦٥، العناية ٣/ ٧٩، البناية ٤/ ٣٨٩.
(٤) لما مرّ في المسألة السابقة.
(٥) لأنّ هذا المضمون إنما يجب بقتله من حيث إنه صيد، ومن حيث إنه صيد لا تزيد قيمة لحمه على لحم الشاة بحال، بل لحم الشاة يكون خيرا منه بكثير، فلا يجاوز به دماً.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠١، الهداية ١/ ١٦٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٩، العناية ٣/ ٨٧.

<<  <   >  >>