للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أحرم وفي قفصه صيدٌ لا يجب عليه إرساله، وكذا في بيته (١).

ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله (٢).

ولو قلع المحرمُ سنّ صيدٍ، أو نتَف ريشه، فعاد لا شيء عليه (٣).

المحرمُ إذا ذبح صيداً لا يؤكل (٤).

ولو اضطر إنسانٌ إلى أكل ميتةٍ، وصيدٍ ذبحه محرمٌ يتناول أيهما شاء (٥).

وجزاءُ الصيد قيمةُ الصيد (٦)، يقوّمه الحكمان في الموضع الذي قتل إن كان يباع في ذلك الموضع الذي قتل، ثمّ القاتل في تلك القيمة بالخيار إن شاء اشترى بها هدياً ويذبح بمكة، وإن شاء اشترى بتلك القيمة طعاماً يتصدّق به على المساكين، على كلّ مسكينٍ نصفُ صاع من ذلك الطعام، وإن شاء ينظر إلى قيمة الصيد أنّه كم يؤخذ بها من الطعام، ثم يصوم لكل نصفِ صاعٍ من برٍّ يوماً (٧).


(١) لأنه مالك له، والعارض وهو حرمة التعرض لا يوجب زوال الملك؛ فلا يجب الإرسال.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٦، الهداية ١/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٩، العناية ٣/ ٩٩، درر الحكام ١/ ٢٥٢.
(٢) لأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم؛ إذ صار هو من صيد الحرم فاستحق الأمن.

يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٨، الهداية ١/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٩، العناية ٣/ ٩٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧٥.
(٣) لأنّ وجوب الجزاء لمكان النقصان، وقد زال فيزول الضمان.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٦، العناية ٣/ ٨٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٦.
(٤) لأنّ الذكاة فعل مشروع، وهذا الفعل حرام فلا يكون ذكاة فصار كذبيحة المجوسي.
يُنظر: الهداية ١/ ١٦٩، تبيين الحقائق ٢/ ٦٧، العناية ٢/ ٩٠، البناية ٤/ ٤٠٣، البحر الرائق ٣/ ٣٩.
(٥) لم أقف على وجهه، ولعله لحرمتهما فكان الخيار للمضطر.
يُنظر: المبسوط ٢٤/ ١٥٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٥، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٨٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٦، البحر الرائق ٢/ ٣٩.
(٦) لا مثله في الهيئة والصورة؛ لأنّ المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى، ولا يمكن الحمل عليه فحمل على المثل معنى لكونه معهوداً في الشرع كما في حقوق العباد، ويكون المراد بالآية: فجزاء قيمة ما قتل من النعم، وهذا هو القول الأول عند الحنفية، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٨، الهداية ١/ ١٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤١، الاختيار ١/ ١٦٦، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣.
(٧) لأنّ التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٨، الهداية ١/ ١٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤١، الاختيار ١/ ١٦٦.

<<  <   >  >>