يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٦، الهداية ١/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٩، العناية ٣/ ٩٩، درر الحكام ١/ ٢٥٢. (٢) لأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم؛ إذ صار هو من صيد الحرم فاستحق الأمن.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٨، الهداية ١/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٩، العناية ٣/ ٩٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧٥. (٣) لأنّ وجوب الجزاء لمكان النقصان، وقد زال فيزول الضمان. يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٦، العناية ٣/ ٨٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٦. (٤) لأنّ الذكاة فعل مشروع، وهذا الفعل حرام فلا يكون ذكاة فصار كذبيحة المجوسي. يُنظر: الهداية ١/ ١٦٩، تبيين الحقائق ٢/ ٦٧، العناية ٢/ ٩٠، البناية ٤/ ٤٠٣، البحر الرائق ٣/ ٣٩. (٥) لم أقف على وجهه، ولعله لحرمتهما فكان الخيار للمضطر. يُنظر: المبسوط ٢٤/ ١٥٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٥، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٨٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٦، البحر الرائق ٢/ ٣٩. (٦) لا مثله في الهيئة والصورة؛ لأنّ المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى، ولا يمكن الحمل عليه فحمل على المثل معنى لكونه معهوداً في الشرع كما في حقوق العباد، ويكون المراد بالآية: فجزاء قيمة ما قتل من النعم، وهذا هو القول الأول عند الحنفية، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٨، الهداية ١/ ١٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤١، الاختيار ١/ ١٦٦، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣. (٧) لأنّ التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٨، الهداية ١/ ١٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤١، الاختيار ١/ ١٦٦.