يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٤، منحة السلوك ص ٣٢٥،، عمدة الرعاية ٣/ ٤١٠.(٢) أما قيمة الأم؛ فلأنه قتلها، وأما الجنين؛ فلأنه يحتمل أنه مات بفعله، ويحتمل أنه كان ميتا فيحكم بالضمان احتياطاً.يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣، الهداية ١/ ١٦٧، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، البحر الرائق ٣/ ٣٦.(٣) لأن الحمل يجري مجرى صفاتها وحسنها وملاحتها وسمنها، والصيد مضمون بأوصافه.يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٥.(٤) لأن ذلك مباح له فلم يكن متعديا في التسبّب.يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣، النهر الفائق ٢/ ١٤٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٢.(٥) لأنّ كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية.يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٧١، الهداية ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٧٢، العناية ٣/ ١٠٥.(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٩١ من هذا البحث.(٧) أما المشتري، فجزاؤه لجنايته على الصيد بإثبات يده عليه، وأما البائع؛ فلأنه جان على الصيد بتسليمه إلى المشتري مفوت لما كان مستحقا عليه من تخلية سبيله فكان ضامناً للجزاء.يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٧، البناية ٤/ ٤١٨، درر الحكام ١/ ٢٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute