للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن خرج منها فرخٌ ميتٌ كان عليه قيمته حياً (١).

وكذا لو ضرب بطن ظبيٍ فطرحت جنيناً ميتاً ومات الظبي كان عليه ضمانهما (٢).

ولو قتل ظبياً حاملاً كان عليه قيمتها حاملاً (٣).

ولو عطِبت الظبي بفسطاط مُحْرمٍ، أو حفر المُحرم بئراً أو حُفيرةً للماء فوقع فيها صيدٌ، أو فزع الصيد من المحرم فاشتدّ فهلك لا شيء على المحرم (٤).

ولو قتل المحرمان صيداً كان على كل واحدٍ منهما جزاءٌ كامل (٥).

ويحلُّ للمحرم أكلُ لحم صيد قتله حلالٌ، وإن كان فيها صنعٌ لمحرم لا يحلّ (٦).

ولو اشترى المحرم صيداً من مُحرمٍ فهلك عند الثاني، يضمن البائع والمشتري كل واحدٍ منهما قيمته (٧).


(١) لأن الفرخ صيد؛ لأنه يفرض أن يصير صيدا فيعطى له حكم الصيد، ويحتمل أنه مات بكسره، ويحتمل أنه كان ميتا قبل ذلك، وضمان الصيد يؤخذ فيه بالاحتياط؛ لأنه وجب حقا لله تعالى، وحقوق الله تعالى يحتاط في إيجابها.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٤، منحة السلوك ص ٣٢٥،، عمدة الرعاية ٣/ ٤١٠.
(٢) أما قيمة الأم؛ فلأنه قتلها، وأما الجنين؛ فلأنه يحتمل أنه مات بفعله، ويحتمل أنه كان ميتا فيحكم بالضمان احتياطاً.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣، الهداية ١/ ١٦٧، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، البحر الرائق ٣/ ٣٦.
(٣) لأن الحمل يجري مجرى صفاتها وحسنها وملاحتها وسمنها، والصيد مضمون بأوصافه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٥.
(٤) لأن ذلك مباح له فلم يكن متعديا في التسبّب.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣، النهر الفائق ٢/ ١٤٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٢.
(٥) لأنّ كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٧١، الهداية ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٧٢، العناية ٣/ ١٠٥.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٩١ من هذا البحث.
(٧) أما المشتري، فجزاؤه لجنايته على الصيد بإثبات يده عليه، وأما البائع؛ فلأنه جان على الصيد بتسليمه إلى المشتري مفوت لما كان مستحقا عليه من تخلية سبيله فكان ضامناً للجزاء.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٩٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٧، البناية ٤/ ٤١٨، درر الحكام ١/ ٢٥٢.

<<  <   >  >>