يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٨، البحر الرائق ٣/ ٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧١.(٢) لأن القملة من التفث، فإن كثرت حتى بلغت عشراً أطعم نصف صاع لكثرة الارتفاق.يُنظر: الاختيار ١/ ١٦٨، العناية ٣/ ٨٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٥، منحة السلوك ص ٣٢٦، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٩.(٣) لأنّه في الوجه الأخير لم يتسبب في إهلاكها فانتفى عنه الضمان، بخلاف الأوجه الأولى.يُنظر: الاختيار ١/ ١٦٨، فتح القدير ٣/ ٨٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٥، منحة السلوك ص ٣٢٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٣.(٤) بيضة مذِرة: فاسدة. يُنظر: المحكم ١٠/ ٧١، المغرب ص ٤٣٨.(٥) لأنه أصل الصيد؛ إذ الصيد يتولد منه فيعطى له حكم الصيد احتياطاً.يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٤، منحة السلوك ص ٣٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute