للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأُكِل ما صاده حلالٌ وذَبحه، بلا دلالة محرمٍ، وأمرِه به (١).

وفي القملة الواحدة صدقة، وفي قملتين وثلاث كفٌّ من الحنطة، وفي العشر نصف صاع (٢).

وكما لا يَقتل القمل لا يدفعها إلى غيره ليقتل، ولو فعل ذلك ضمِن، وكذا لو أشار إلى القمل، أو ألقى ثوبه في الشمس ليهلك، أو غسل ثوبه ليهلك، ولو ألقى ثوبه في الشمس لا ليهلك فهلك القمل لا شيء عليه (٣).

وإذا كسر المحرم بيضَ صيدٍ أو شوى كان عليه قيمته إن لم تكن البيضة مَذِرَة (٤) (٥).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال]، (٣/ ١٣:برقم ١٨٢٤) عن عثمان هو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة، أن أباه، أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: «خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها». قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها»
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٨، البحر الرائق ٣/ ٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧١.
(٢) لأن القملة من التفث، فإن كثرت حتى بلغت عشراً أطعم نصف صاع لكثرة الارتفاق.
يُنظر: الاختيار ١/ ١٦٨، العناية ٣/ ٨٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٥، منحة السلوك ص ٣٢٦، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٩.
(٣) لأنّه في الوجه الأخير لم يتسبب في إهلاكها فانتفى عنه الضمان، بخلاف الأوجه الأولى.
يُنظر: الاختيار ١/ ١٦٨، فتح القدير ٣/ ٨٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٥، منحة السلوك ص ٣٢٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٣.
(٤) بيضة مذِرة: فاسدة. يُنظر: المحكم ١٠/ ٧١، المغرب ص ٤٣٨.
(٥) لأنه أصل الصيد؛ إذ الصيد يتولد منه فيعطى له حكم الصيد احتياطاً.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٤، منحة السلوك ص ٣٢٥.

<<  <   >  >>