يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٤، البحر الرائق ٣/ ٤. (٢) في (ب): اتجر. (٣) لأن الطيب هنا غير منتفع بعينه. يُنظر: التجريد ٤/ ١٧٨٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، البناية ٤/ ٣٢٦، البحر الرائق ٣/ ٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٩. (٤) لأن استعمال الطيب حصل في وقت مباح، فبقي شم نفس الرائحة فلا يمنع منه، كما لو مر بالعطارين. يُنظر: التجريد ٤/ ١٧٨٨، المبسوط ٤/ ١٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، البحر الرائق ٣/ ٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٢. (٥) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب المحصر، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع]، (٣/ ١٠:برقم ١٨١٦) عن عبد الله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟» فقلت: لا، فقال: «فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع». يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، منحة السلوك ص ٣٢٠، البحر الرائق ٣/ ١٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٤٢. (٦) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠١، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، منحة السلوك ص ٢٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٤. (٧) لا لأجل الخضاب، بل لأجل تغطية الرأس. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٢، الهداية ١/ ١٥٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٣، العناية ٣/ ٢٦. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥٤.