للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو جعل الزّعفران في الملح فإن كان الزعفران غالباً عليه الكفارة، وإن كان الملح غالباً لا كفارة عليه (١).

ولو دخل بيتاً قد (أُبخر) (٢) فيه، واتّصل بثوبه شيءٌ من ذلك لا شيء عليه (٣).

ولو شمّ ريحاً تطيّب به قبل الإحرام لا بأس (٤).

ولو تطيّب المريض للتداوي فعليه الكفارة (٥).

ولا بأس للمحرم أن يحتجم، أو يفتصد، أو يجبر الكسر؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام، وكذا لو اغتسل، أو دخل الحمام (٦).

ولو خضب رأسه بالوَسْمة فعليه الدّم (٧). (ف) (٨)


(١) لأن الملح يصير تبعا، فلا يخرجه عن حكم الطيب، وإن كان الملح غالبا، فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس فيه معنى الطيب.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٤، البحر الرائق ٣/ ٤.
(٢) في (ب): اتجر.
(٣) لأن الطيب هنا غير منتفع بعينه.
يُنظر: التجريد ٤/ ١٧٨٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، البناية ٤/ ٣٢٦، البحر الرائق ٣/ ٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٩.
(٤) لأن استعمال الطيب حصل في وقت مباح، فبقي شم نفس الرائحة فلا يمنع منه، كما لو مر بالعطارين.
يُنظر: التجريد ٤/ ١٧٨٨، المبسوط ٤/ ١٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، البحر الرائق ٣/ ٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٢.
(٥) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب المحصر، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع]، (٣/ ١٠:برقم ١٨١٦) عن عبد الله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟» فقلت: لا، فقال: «فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع».
يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، منحة السلوك ص ٣٢٠، البحر الرائق ٣/ ١٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٤٢.
(٦) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠١، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، منحة السلوك ص ٢٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٤.
(٧) لا لأجل الخضاب، بل لأجل تغطية الرأس.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٢، الهداية ١/ ١٥٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٣، العناية ٣/ ٢٦.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥٤.

<<  <   >  >>