للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يلبس الجوربين (١).

ولا يكره لبس (الخَزِّ (٢) والقَصَب (٣)) (٤) إذا لم يكن مخيطاً (٥).

ولو ادّهن بشحمٍ، أو سمنٍ لا يجب عليه شيءٌ (٦).

ولو تطيّب بزيتٍ غيرِ مطبوخٍ واستكثر كان عليه دم (٧).

ولو داوى بالزيت شقوقَ رجلِه، أو جرحَه لا شيء عليه (٨).

ولو جعل الملحَ في الطّعام الذي فيه طيبٌ وتغيّر، وأكَلَه لا شيء عليه (٩).

وإن لم يُطبخ، وريحُه يُوجد منه يُكره ذلك، ولا شيء عليه (١٠).


(١) لأنهما في معنى الخفين.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٦، فتح القدير ٢/ ٤٤١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٤.
(٢) الخَزّ: ما خلط من الحرير بالوبر أو الصوف. يُنظر: لسان العرب ٥/ ٣٤٥، تاج العروس ١٥/ ١٣٦.
(٣) القَصَب: ثياب من كتان ناعمة رقاق، والواحد قصَبيّ. يُنظر: العين ٥/ ٦٧، تهذيب اللغة ٨/ ٢٩٤.
(٤) في (ب) و (ج) الخف والقفس.
(٥) لأنه ليس فيهما أكثر من الزينة، والمحرم غير ممنوع من ذلك.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٤.
(٦) لأنه ليس بطيب في نفسه، ولا أصل للطيب بدليل أنه لا يطيب بإلقاء الطيب فيه، ولا يصير طيبا بوجه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٥، البناية ٤/ ٣٢٩، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٥٣.
(٧) لأنّ الدهن أصل الطيب؛ إذ الروائح تُلقى في الدهن فيصير تاما فيجب باستعمال أصل الطيب ما يجب باستعمال الطيب، كما إذا كسر المحرم بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يجب بقتل الصيد.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٣، تبيين الحقائق ٢/ ٥٣، البحر الرائق ٣/ ٥، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٢.
(٨) لأنه ليس بطيب في نفسه إنما هو أصل الطيب أو هو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٠، الهداية ١/ ١٥٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥٣.
(٩) لأن الطيب صار مستهلكا في الطعام بالطبخ.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٤، فتح القدير ٣/ ٢٧، البحر الرائق ٣/ ٤.
(١٠) لأن الطعام غالب عليه، فكان الطيب مغمورا مستهلكا فيه.

يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٤، فتح القدير ٣/ ٢٧

<<  <   >  >>