للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا ترفع صوتُها بالتلبية (١)، ولا ترمُل (٢).

ولا يحمل المحرمُ على رأسه شيئاً يلبسه النّاس، وإن كان لا يلبسه النّاس كالإجّانة ونحوها لا يكون لابساً (٣).

ولا يمس طيباً بيده وإن كان لا يقصد به التطيّب (٤).

ويُكره للمحرم شمُّ الزعفران والثمار الطيّبة، ولا شيء عليه في ذلك (٥).

ولا بأس بأن يكتحل بكحلٍ ليس فيه طيب (٦).

وإن اكتحل بكحلٍ فيه طيبٌ مرةً أو مرتين عليه الدم (٧).

ولا بأس بأن يشدّ الهِمْيان (٨)، والمِنطَقة على نفسه (٩).


(١) خوفا من الفتنة.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٤، الهداية ١/ ١٤٩، الاختيار ١/ ١٥٦، العناية ٢/ ٥١٤، النهر الفائق ٢/ ١٦٤.
(٢) لأن مبنى أمرها على الستر، وفي ذلك احتمال الكشف.
يُنظر: الهداية ١/ ١٤٩، الاختيار ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٣٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٢، درر الحكام ١/ ٢٣٤.
(٣) يعني لو حمل على رأسه شيئا فإن كان مما يقصد به التغطية من لباس الناس لا يجوز له ذلك؛ لأنه كاللبس، وإن كان مما لا يقصد به التغطية كالإجانة والطبق فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يعد ذلك لبسا، ولا تغطية.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٩، البحر الرائق ٢/ ٣٤٩.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
(٥) أما الكراهة؛ فلأن ذلك من قضاء التفث، وأما عدم لزوم الدم وغيره؛ فلأنه لأنه لم يلتزق ببدنه وثيابه شيءٌ منه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، البحر الرائق ٣/ ٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٩.
(٦) لأن الكحل ليس بطيب فلا يمنع من استعماله.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٦٩.
(٧) لأن الطيب إذا غلب الكحل، فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو التطيب.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، فتح القدير ٣/ ٢٨، البحر الرائق ٣/ ٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩١.
(٨) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. يُنظر: تهذيب اللغة ٦/ ١٧٦، لسان العرب ١٣/ ٤٣٧.
(٩) لأنّهما ليسا في معنى لبس المخيط.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٦، منحة السلوك ص ٢٩٩، النهر الفائق ٢/ ٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٠.

<<  <   >  >>