يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، الهداية ١/ ١٥٧، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، البناية ٤/ ٣٩٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤١. (٢) لأنّ الحكَّ بغير رفق يزيل الشعث، كما في منحة السلوك ص ٢٩٨. (٣) يُنظر: منحة السلوك ص ٢٩٨، البحر الرائق ٢/ ٣٥٠، النهر الفائق ٢/ ٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩١. (٤) الأصل في وجوب الصدقة بحلق أقل من الربع من الشعر دون وجوب الدم هو قصور الجناية؛ لأن بحلق شعرة أو شعرات لا يكمل الارتفاق فجُعل الفاصل بينهما الربع احتياطا كما في كثير من الأحكام. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٧، الهداية ١/ ١٥٨، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، العناية ٣/ ٣١، البناية ٤/ ٣٣٣. (٥) لأنّ الخطمي من الطيب وإن لم تكن رائحته زكية، وهو يقتل الهوام فتتكامل الجناية باعتبار المعنيين فلهذا يلزمه الدم.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٩١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٨٨. (٦) يُنظر: البناية ٤/ ١٨٩، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤١. (٧) لحصول ارتفاق كامل مقصود، وقد حكى الجصاص هذا اتفاقاً بين المسلمين. يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥، الهداية ١/ ١٦٠، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦. (٨) أما لبس الخف؛ فلأن بدنها عورة؛ وستر العورة بما ليس بمخيط متعذر فدعت الضرورة إلى لبس المخيط، وأما الذهب والحرير؛ فلأن لبس هذه الأشياء من باب التزين، والمحرم غير ممنوع من الزينة. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٥. (٩) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها]، (٣/ ٢٣٤:برقم ١٨٣٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه". ضعفه ابن القطان، والنووي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام ٢/ ٣٩١، المجموع ٧/ ٢٥١، إرواء الغليل ٤/ ٢١٣. ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٦، فتح القدير ٢/ ٥١٤، منحة السلوك ص ٣١٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٤.