للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يلبس مخيطاً، أو قميصاً، أو سراويلاً، أو عمامةً، أو قلنسوةً، أو خُفّاً، إلا أن يقطع الخفّ أسفل من الكعبين، ولا يلبسْ مصبوغاً بعُصفرٍ، أو زعفرانٍ، إلا أن يكون غسيلاً لا يوجد منها رائحة العُصْفرِ، والزعفران (١).

ولا يُغطّي وجهه، ولا رأسه (٢)، ولا يأخذ شَعراً، ولا ظفراً (٣).

والحرامُ من لبس المخيط هو اللبس المعتاد، حتى لو اتّزر بالقميص، أو السراويل، أو وضع القَبَاء على كتفيه، وأدخل منكبيه، ولا يدخل يديه لا بأس به (٤).

ولا يشد طَيلسانه بالرداء (٥).

ولا بأس بأن يستظلّ بالفُسطاط (٦) (٧).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب]، (٢/ ١٣٧:برقم ١٥٤٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه الزعفران أو ورس».
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٣، الاختيار/١٤٤، تبيين الحقائق ٢/ ١٢، البحر الرائق ٢/ ٣٤٨.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٨ من هذا البحث.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
(٤) لأن إلقاء القباء على المنكبين دون إدخال اليدين في الكمين يشبه الارتداء والاتزار؛ لأنه يحتاج إلى حفظه عليه لئلا يسقط إلى تكلف، كما يحتاج إلى ذلك في الرداء والإزار وهو لم يمنع من ذلك، كذا هذا.

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٤، الهداية ١/ ١٥٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، العناية ٣/ ٣٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٢١.
(٥) لأنه إذا شدّه بالرداء لا يحتاج إلى التكلف لحفظه على نفسه فكان بمنزلة لبس المخيط.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٥، البناية ٤/ ١٦٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٢.
(٦) الفسطاط: بضم الفاء وكسرها لغتان، وهي الخيمة العظيمة. يُنظر: لسان العرب ٩/ ١٢٦، تاج العروس ٢٣/ ٣٦٢.
(٧) لأن الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف، وذا غير ممنوع عنه، كذا هذا.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٢٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٥، الهداية ١/ ١٣٦، الاختيار ١/ ١٤٥، العناية ٢/ ٤٤٤.

<<  <   >  >>