يُنظر: فتح القدير ٣/ ١١١، البحر الرائق ٣/ ٥٢، النهر الفائق ٢/ ١٥٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨٣. (٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٢٣، (تحقيق: عادل العوفي). (٣) لأن منزلة التلبية من الحاج، كمنزلة تكبيرة الافتتاح من المصلي، والمصلي يكبر عند تنقل الأحوال به في صلاته، كذلك المحرم يلبي عند تنقل الأحوال به. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠١، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٥، الهداية ١/ ١٣٧. (٤) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قام رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: "الشعث التفل"، فقام رجل آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: "العج والثج"، فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: "الزاد والراحلة". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٩ من هذا البحث. ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ٤٠١، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٥، الهداية ١/ ١٣٧، الاختيار ١/ ١٤٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٨٢. (٥) لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. [سورة البقرة، من الآية (١٩٧)].
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٧٢، المبسوط ٤/ ٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥، الهداية ١/ ١٣٥، الاختيار ١/ ١٤٤. (٦) في (ج): أو إشارته أو دلالته أو إعانته (٧) لأن الدلالة والإشارة سبب إلى القتل، وتحريم الشيء تحريم لأسبابه، وكذا لا يحل له الإعانة على قتله؛ لأن الإعانة فوق الدلالة والإشارة، وتحريم الأدنى تحريم الأعلى من طريق الأولى كالتأفيف مع الضرب والشتم. يُنظر: المبسوط ٤/ ٨٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، العناية ٢/ ٤٤٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٥١، البناية ٤/ ١٧٩.