(٢) يعني إن تجاوز الميقات إلى ما دون الحرم غير قاصد البيت، ثمّ بدا له أن يدخل مكة لحاجة من غير إحرام، جاز؛ لأنه بوصوله إلى أهل البستان صار كواحد من أهل البستان، ولأهل البستان أن يدخلوا مكة لحاجةٍ من غير إحرام فكذا له. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٦، مجمع الأنهر ١/ ٣٠٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨٢. (٣) لأن أهل مكة يحتاجون إلى الخروج إلى الحل للاحتطاب والاحتشاش والعود إليها، فلو ألزمناهم الإحرام عند كلّ خروج لوقعوا في الحرج. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٧٨. (٤) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٤، الهداية ١/ ١٣٤، الاختيار ١/ ١٤١، العناية ٢/ ٤٢٦. (٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٢١، (تحقيق: عادل العوفي).