للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أحرم داخل الميقات للحج أو العمرة قبل أن يعود يجب عليه الدم (١)، هذا إذا مضى على إحرامه ذلك ولم يعد، فأما إذا عاد إلى الميقات وجدد التلبية للإحرام سقط عنه الدم (٢).

ولو عاد إلى الميقات محرماً، ولم يجدّد التلبية لا يسقط عنه الدّم (٣).

ولو لم يعد إلى الميقات حتى طاف شوطاً أو شوطين، أو وقف بعرفة تأكّد عليه الدّم بحيث لا يسقط (٤).

وإن عاد إلى ميقاتٍ آخر سوى الميقات الذي جاوزه قبل أن يتّصل إحرامه بالفعل سقط عنه الدم، وعَودهُ إلى هذا الميقات وميقاتٍ آخر سواء (٥). (طح) (٦)

هذا حكم الآفاقيّ، وأمّا أهل الحِلّ الذين هم داخل الميقات خارج الحرم، قد ذكرنا أنّ ميقاتهم للحج والعمرة من دُويرة أهلهم، أو حيث ما شاؤوا من الحلّ؛ فلو أنّه دخل الحرم من غير إحرامٍ، ثم أنّه


(١) لأنه أدخل النقص في إحرامه، بتركه الإحرام من الميقات، وكل ما هو واجب في الحج يجب بتركه دم؛ لجبر النقص، وأصله ما روى الإمام مالك في الموطأ، (٣/ ٦١٥:برقم ١٥٨٣) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها؛ قال: "من نسي من نسكه شيئا، أو تركه، فليهرق دما". صححه النووي، وابن كثير. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٨/ ٩٩، إرشاد الفقيه ١/ ٣١٤.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٤/ ١٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٨، الهداية ١/ ١٧٢، الاختيار ١/ ١٤٢،، عمدة الرعاية ٣/ ٣٥٩.
(٢) لتداركه ما استحق عليه بتجديد الإحرام.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥١٤، المبسوط ٤/ ١٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٨، الهداية ١/ ١٧٢.
(٣) لأنّه لما انتهى إلى الميقات حلالاً وجب عليه التلبية عند الميقات والإحرام، فإذا ترك ذلك حتى أحرم وراء الميقات، ثم عاد فإن لبى فقد أتى بجميع ما هو المستحق عليه فيسقط عنه الدم، وإن لم يلب فلم يأت بجميع ما استحق عليه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٨، الهداية ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ٢/ ٧٣، العناية ٣/ ١٠٩.
(٤) لأنه لما اتصل الإحرام بأفعال الحج تأكد عليه الدم، فلا يسقط بالعود.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٧٥، البحر الرائق ٣/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨٠.
(٥) لأنّ كل واحد من هذه المواقيت الخمسة ميقات لأهله، ولغير أهله بالنص مطلقاً.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٧٥، البحر الرائق ٣/ ٥٢.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١١٨، (تحقيق: عادل العوفي). لكن المؤلف اختصر النص.

<<  <   >  >>