ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٤/ ١٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٨، الهداية ١/ ١٧٢، الاختيار ١/ ١٤٢،، عمدة الرعاية ٣/ ٣٥٩. (٢) لتداركه ما استحق عليه بتجديد الإحرام.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥١٤، المبسوط ٤/ ١٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٨، الهداية ١/ ١٧٢. (٣) لأنّه لما انتهى إلى الميقات حلالاً وجب عليه التلبية عند الميقات والإحرام، فإذا ترك ذلك حتى أحرم وراء الميقات، ثم عاد فإن لبى فقد أتى بجميع ما هو المستحق عليه فيسقط عنه الدم، وإن لم يلب فلم يأت بجميع ما استحق عليه. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٨، الهداية ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ٢/ ٧٣، العناية ٣/ ١٠٩. (٤) لأنه لما اتصل الإحرام بأفعال الحج تأكد عليه الدم، فلا يسقط بالعود. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٧٥، البحر الرائق ٣/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨٠. (٥) لأنّ كل واحد من هذه المواقيت الخمسة ميقات لأهله، ولغير أهله بالنص مطلقاً. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٧٥، البحر الرائق ٣/ ٥٢. (٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١١٨، (تحقيق: عادل العوفي). لكن المؤلف اختصر النص.