للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسلم، لا يحلّ لهم مجاوزتها إلا محرماً، سواء أراد الحج، أو العمرة، أو أراد حاجةً أخرى (١).

ولو أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات، ثمّ جاوز الميقات محرماً جاز، وهو أفضل إن حصل الإحرام في أشهر الحج (٢).

ولو أحرم قبل أشهر الحج يصحّ إحرامه، ويكون مسيئاً (٣).

وكذلك الرجل إذا لم يكن من أهل ذلك الميقات، وكان من أهل ميقاتٍ آخر، أو كان من أهل الحِلّ، أو أهل الحرم، وأراد الإحرام للحج، أو العمرة فإنّه لا يباح له مجاوزتها إلا محرماً، وصار حكمُه كحكمِ أهل ذلك الميقات (٤). (طح) (٥)

والذين هم داخل المواقيت خارج الحرم فميقاتهم للحج والعمرة دُويرة أهلهم، أو حيث شاؤوا، ولا يباح لهم دخول الحرم إلا محرماً، وكذلك الآفاقيّ إذا حضر البستان، أو المكيّ خرج إليه، فأراد أن يحجّ، أو يعتمر، فيكون هو كأهل البستان (٦).

ومن أتى ميقاتاً من هذه المواقيت الخمسة التي ذكرنا فجاوزه بغير إحرامٍ بها، (ثم عاد قبل أن يحرم، وأحرم من الميقات) (٧) وجاوز محرماً لا يجبُ عليه الدّم (٨).


(١) لأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٤، الهداية ١/ ١٣٤، الاختيار ١/ ١٤١، العناية ٢/ ٤٢٦.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٦١ هذا البحث.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٦٢ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٦٦ من هذا البحث.
(٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١١٤، (تحقيق: عادل العوفي).
(٦) لما مرّ من أن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٤، الهداية ١/ ١٣٤، الاختيار ١/ ١٤١، العناية ٢/ ٤٢٦.
(٧) في النسخ الثلاث: " وقبل أن يخرج واحدٌ من الميقات"، والمثبت من نسخة جلبي عبد الله ٨٤/أ، وهو الموافق للسياق.
(٨) لأنّه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم، وأحرم التحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٧.

<<  <   >  >>