للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" ثلاثاً، وذلك أدناه (١).

ولو زاد على ذلك أفضل إلا إذا كان إماماً فلا يطوّلْه حتى [لا] (٢) يَثقلَ على القوم، هذا إذا كان منفرداً، ولو كان إماماً يقولها ثلاثاً (٣). (طح) (٤)

ولو كان الإمام في الركوع فسمع مِن خلفه خفقَ النعال، أو كان في القراءة فأراد أن يطوّل القراءة ليدرك الرجل تلك الركعة يُكره له ذلك، ويخشى عليه الكفر (٥).

وقيل: ينتظر في الركوع، وهو مأجور (٦).


(١) أما أصل التسبيح في الركوع فدليله ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل]، (١/ ٥٣٦:برقم ٧٧٢) من حديث حذيفة لما صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قال حذيفة: "ثم ركع، فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم»، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: «سمع الله لمن حمده .. "، وأمّا الحد بثلاث فدليله ما رواه أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود]، (٢/ ١٦٢:برقم ٨٨٦) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:"إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: "سبحان ربي العظيم"، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: "سبحان ربي الأعلى"، ثلاثا، وذلك أدناه". والحديث منقطع عند عامة المحدثين، وصححه الألباني بشواهده. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ٣/ ٦٠٧، التلخيص الحبير ١/ ٥٩٢، صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- للألباني ص ١٣١.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦١١، تحفة الفقهاء ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٨، الهداية ١/ ٥٠.
(٢) ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت موافق لما في نسخة آيا صوفيا، اللوح (٣٠/ب)، وهو الموافق للسياق.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٠، العناية ١/ ٢٩٨، البناية ٢/ ٢٢٤، فتح القدير ١/ ٢٩٨، مجمع الأنهر ١/ ٩٦.
(٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٤٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٥) لأنّ أول ركوعه أو قراءته كان لله، وآخره كان للجائي، وهذا المعنى مرويٌّ في الجملة عن أبي حنيفة، ففي البدائع: "ثم الإمام إذا كان في الركوع فسمع خفق النعل ممن دخل المسجد هل ينتظره أم لا؟ قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرهاه، وقال أبو حنيفة: "أخشى عليه أمرا عظيماً"، يعني الشرك"" انتهى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٩، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٥٦، البناية ٢/ ٢٢٦،
(٦) لأنّه إعانة على الطاعة، وهذا القول عزاه الطحطاوي وغيره إلى الجامع الأصغر، وهو لأبي علي محمد بن الوليد السمرقندي (كان حيّاً سنة ٤٥٠ هـ).
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٣٤، مجمع الأنهر ١/ ٩٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٦٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٥.

<<  <   >  >>