للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان الخوف أشدَّ من هذا، ولم يتهيّأ لهم النزولُ عن دوابّهم يصلّون ركباناً فرادى حيث ما دارت راحلتهم (١)، ولو صلّوا بجماعة لا يجوز في ظاهر الرواية (٢). (طح) (٣)

ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته؛ لأنّه فعلٌ كثير (٤).

وإذا اشتدّ الخوف صلّوا ركباناً وحداناً يومؤون إلى أيِّ جهةٍ قدروا (٥).

ولا يجوز الصلاة ماشياً، وخوف السبع كالعدّو؛ لاستوائهما في المعنى (٦).

ولو رأوا سواداً فظنوا عدوّاً فصلّوا صلاة الخوف وكان إبلاً جازت صلاة الإمام خاصة (٧). (اخ) (٨)

* * * *


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب تفسير القرآن، وقول االه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}]، (٦/ ٣١:برقم ٤٥٣٥) عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: «يتقدم الإمام وطائفة من الناس ... ، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها».
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٥، الهداية ١/ ٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٨، الاختيار ١/ ٨٩.
(٢) لأن بينهم وبين الإمام طريقا فيمنع ذلك صحة الاقتداء.
يُنظر:: المبسوط ٢/ ٤٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٥، الهداية ١/ ٨٨، العناية ٢/ ١٠٢، درر الحكام ١/ ١٤٩.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٢١، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤٥، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٨، الاختيار ١/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٩.
(٥) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٥، البحر الرائق ٢/ ١٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٦.
(٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ١١٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٨، العناية ٢/ ١٠٢، البناية ٣/ ١٧٢.
(٧) لأن المنافي وُجد في صلاة الإمام خاصة؛ لأنه لم يحصل منه مشي ونحوه مما يقطع الصلاة.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٣٨، المبسوط ٢/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٧٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٣.
(٨) الاختيار ١/ ٩٠.

<<  <   >  >>